قال : ( ويصح 
الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه   ) وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله لا يجوز لأن حكمه الاستيفاء ، وهذا استبدال لعدم المجانسة وباب الاستبدال فيها مسدود . ولنا أن المجانسة ثابتة في المالية فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مر .