نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن قطع يد رجل عن نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه ) لأنه لا يمكن اعتبار المماثلة فيه إذ الأول كسر العظم ولا ضابط فيه ، وكذا البرء نادر ، فيفضي الثاني إلى الهلاك ظاهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية