قال : 
  ( وفي ثديي المرأة الدية ) لما فيه من تفويت جنس المنفعة ( وفي إحداهما نصف دية المرأة ) لما بينا بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال ( 
وفي حلمتي المرأة الدية كاملة   ) لفوات جنس منفعة الإرضاع وإمساك اللبن ( وفي إحداهما نصفها ) لما بيناه .