نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها ) لأن المقصود منها هو اللحم ، فلا يعتبر إلا النقصان ( وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة وكذا في عين الحمار والبغل والفرس ) وقال الشافعي رحمه الله : فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة : ولنا ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قضى في عين الدابة بربع القيمة }وهكذا قضى عمر رضي الله عنه ، ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل والركوب والزينة والجمال والعمل فمن هذا الوجه تشبه الآدمي ، وقد تمسك للأكل فمن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين [ ص: 442 ] بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة فيجب الربع بفوات إحداها .


الحديث الثالث : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة }; قلت : رواه الطبراني في " معجمه " من حديث أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي ثنا أبو الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت ، قال : { لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث قضيات : في الآمة ، والمنقلة ، والموضحة ، في الآمة : ثلاثا وثلاثين ، وفي المنقلة : خمس عشرة ، وفي الموضحة : خمسا ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها }انتهى . ورواه العقيلي في " ضعفائه " ، وأعله بإسماعيل أبي أمية ، وضعفه عن جماعة من غير توثيق .

قوله : وهكذا قضى فيه عمر ; قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه : أن في عين الدابة ربع ثمنها ، انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر ، قال : في عين الدابة ربع ثمنها انتهى . حدثنا [ ص: 442 ] علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي ، قال : قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها . انتهى ، حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح ، قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها انتهى .

{ حديث آخر } :

عن علي . رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا قال : في عين الدابة الربع انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية