نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 457 ] باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

قال : ( ومن قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع فعليه قيمته أقطع وإن كان المولى قطع يده في يد الغاصب فمات من ذلك في يد الغاصب لا شيء عليه ) والفرق أن الغصب قاطع للسراية ، لأن سبب الملك كالبيع فيصير كأنه هلك بآفة سماوية ، فتجب قيمته أقطع ولم يوجد القاطع في الفصل الثاني ، فكانت السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا فيصير مستردا ، وكيف وأنه استولى عليه وهو استرداد فيبرأ الغاصب عن الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية