قال : ( وإن 
جحد الوصية لم يكن رجوعا ) كذا ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله : يكون رجوعا لأن الرجوع نفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فأولى أن يكون رجوعا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد  رحمه الله : أن الجحود نفي في الماضي والانتفاء في الحال ضرورة ذلك ، وإذا كان ثابتا في الحال كان الجحود لغوا ، ولأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ، ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة