( وإن 
قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا ) لاحتمال أنه امرأة . 
قال : ( وأحب إلينا أن 
يصلي بقناع   ) لأنه يحتمل أنه امرأة ( 
ويجلس في  [ ص: 554 ] صلاته جلوس المرأة   ) لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة ، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها لأن الستر على النساء واجب ما أمكن ( 
وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد ) لاحتمال أنه امرأة وهو على الاستحباب ، وإن لم يعد أجزأه