نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا ) يجوز ( بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الباقلى والمرق وماء الورد وماء الزردج ) لأنه لا يسمى ماء مطلقا ، والمراد بماء الباقلى وغيره : ما تغير بالطبخ ، فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضؤ به .

التالي السابق


الخدمات العلمية