نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( يخرج ذلك عن نفسه ) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى }الحديث ( و ) يخرج عن ( أولاده الصغار ) لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه ; لأنها تضاف إليه ، يقال : زكاة الرأس ، وهي أمارة السببية ، والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته ، ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم . والأصل في الوجوب رأسه ، وهو يمونه ويلي عليه ، فيلحق به ما هو في معناه كأولاده الصغار ; لأنه يمونهم ويلي عليهم ( ومماليكه ) لقيام الولاية والمؤنة ، وهذا إذا كانوا للخدمة ، ولا مال للصغار ; فإن كان لهم مال يؤدي من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله [ ص: 499 ] خلافا لمحمد رحمه الله ; لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة .


الحديث الثالث : حديث ابن عمر : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر [ ص: 499 ] والأنثى } ، الحديث . قلت : رواه الأئمة الستة في " كتبهم " من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر على كل حر ، أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين }. انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية