نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 533 - 535 ] ( ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا }وهذه المسألة على وجوه : أحدها : أن ينوي صوم رمضان ، وهو مكرره لما روينا ; ولأنه تشبه بأهل الكتاب ; لأنهم زادوا في مدة صومهم ، ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان يجزئه ; لأنه شهد الشهر وصامه ، وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا ، وإن أفطر لم يقضه ; لأنه في معنى المظنون . والثاني : أن ينوي عن واجب آخر ، وهو مكروه أيضا لما روينا ، إلا أن هذا دون الأول في الكراهة ، ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزئه ; لوجود أصل النية ، وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل : يكون تطوعا ; لأنه منهي عنه ، فلا يتأدى به الواجب ، وقيل : يجزئه عن الذي نواه ، وهو الأصح ; لأن المنهي عنه وهو التقدم على رمضان بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم ، بخلاف يوم العيد ; لأن المنهي عنه وهو ترك الإجابة يلازم كل صوم ، والكراهة ها هنا لصورة النهي .

والثالث : أن ينوي التطوع ، وهو غير مكروه ، لما روينا ، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله : يكره على سبيل الابتداء ، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين }الحديث ، التقدم بصوم رمضان ; لأنه يؤديه قبل أوانه ، ثم إن وافق صوما كان يصومه فالصوم أفضل بالإجماع ، وكذا إذا صام ثلاثة أيام من آخر الشهر فصاعدا ، وإن أفرده فقد قيل : الفطر [ ص: 536 ] أفضل ، احترازا عن ظاهر النهي ، وقد قيل : الصوم أفضل . [ ص: 537 ] اقتداء بعلي وعائشة رضي الله عنهما ، فإنهما كانا يصومانه .

والمختار أن يصوم المفتي بنفسه ، أخذا بالاحتياط ، ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ، ثم بالإفطار نفيا للتهمة . والرابع : أن يضجع في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غدا إن كان من رمضان ، ولا يصومه إن كان من شعبان وفي هذا الوجه لا يصير صائما ; لأنه لم يقطع عزيمته ، فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غدا غذاء يفطر ، وإن لم يجد يصوم .

والخامس : أن يضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان غدا من رمضان يصوم عنه ، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر وهذا مكروه ، لتردده بين أمرين مكروهين ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه ; لعدم التردد في أصل النية ، وإن ظهر أنه من شعبان لا يجزيه عن واجب آخر ; لأن الجهة لم تثبت للتردد فيها ، وأصل النية لا يكفيه ، لكنه يكون تطوعا غير مضمون بالقضاء لشروعه فيه مسقطا . وإن نوى عن رمضان إن كان غدا منه وعن التطوع إن كان من شعبان ، يكره ; لأنه ناو للفرض من وجه ، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه لما مر ، وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله ; لأنه يتأدى بأصل النية ، ولو أفسده يجب أن لا يقضيه ; لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه .


[ ص: 535 ] الحديث الخامس : قال عليه السلام : { لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا } ، قلت : غريب جدا .

الحديث السادس : قال عليه السلام : { لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين } ، قلت : رواه الأئمة الستة في " كتبهم " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه }. انتهى .

وآخر الحديث يدفع تأويل صاحب الكتاب ، فإنه استدل للشافعي [ ص: 536 ] بهذا الحديث على كراهية صوم يوم الشك تطوعا ، ابتداء ، أي لا يوافق عادة ، ثم قال : ومعنى الحديث لا تصوموا رمضان في غير أوانه ، ويرده ما وقع في لفظ أيضا : { لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم يوم ولا يومين } ، وقد جاء بالتصريح عند البيهقي ، عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم قبل رمضان بيوم ، والأضحى ، والفطر ، وأيام التشريق }انتهى .

وقال : انفرد به عبد الله بن سعيد ، وهو ضعيف ، ورواه الواقدي بإسناد له عن سعيد المقبري به ، وهو ضعيف ، وقال صاحب " التنقيح " : عبد الله بن سعيد المقبري أبو عباد أجمعوا على ضعفه ، وعدم الاحتجاج به . انتهى .

ومذهب الشافعي كراهية الصوم بعد نصف شعبان ، وحجتهم ما أخرجه الترمذي ، والنسائي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا }. انتهى .

قال الترمذي : حديث حسن صحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ، ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في الصوم انتهى .

وقال النسائي : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء ، وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال : هذا الحديث ليس بمحفوظ ، قال : وسألت عنه ابن مهدي فلم يصححه : ولم يحدثني به ، وكان يتوقاه ، قال أحمد : والعلاء ثقة ، لا ينكر من حديثه إلا هذا ، وعند النسائي فيه : فكفوا ، قال ابن القطان في " كتابه " : وروي : فأمسكوا .

رواه وكيع عن أبي العميس عن العلاء ، وروى محمد بن ربيعة عن أبي العميس عن العلاء ، فكفوا ، قال : وبين هذين اللفظين ، ولفظ الترمذي فرق ، فإن هذين اللفظين نهي لمن كان صائما عن التمادي في الصوم ، ولفظ الترمذي نهي لمن كان صائما ، ولمن لم يكن صائما عن الصوم بعد النصف ، انتهى كلامه . وقال البيهقي في " المعرفة " : قال أبو داود : قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به انتهى .

وقال البيهقي أيضا : قال الشافعي : أختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان ، إلا أن يكون يوما كان يصومه ، فأختار أن يصومه . انتهى .

وهذا خلاف ما نقله صاحب الكتاب عن الشافعي . [ ص: 537 ]

قوله : روي عن علي ، وعائشة أنهما كانا يصومان يوم الشك تطوعا ، قلت : غريب ، وفي " التحقيق " لابن الجوزي مذهب علي ، وعائشة أنه يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دونه غيم ، أو نحوه ، قال : وهو أصح الروايتين عن أحمد ، قال : وعلى هذه الرواية لا يسمى يوم شك ، بل هو من رمضان حكما ، والله أعلم . انتهى .

الحديث السابع : قال عليه السلام : { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم } ، قلت : غريب أيضا ، والمعروف هذا من قول عمار ، أخرجه أصحاب السنن الأربعة في كتبهم عن أبي خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن { صلة بن زفر ، قال : كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه ، فأتى بشاة مصلية ، فتنحى بعض القوم ، [ ص: 538 ] فقال عمار : من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم }انتهى .

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثامن والسبعين ، من القسم الأول ، والحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . ورواه الدارقطني في " سننه " ، وقال : حديث صحيح ، ورواته كلهم ثقات . انتهى .

وقال ابن عبد البر : هذا حديث مسند عندهم لا يختلفون في ذلك ، وذكره البخاري في " صحيحه " تعليقا ، فقال : وقال : صلة عن عمار : من صام يوم الشك إلى آخره ، ووهم القاضي شمس الدين في " الغاية " فعزاه للبخاري ، ومسلم ، ومسلم لم يروه ، والبخاري إنما ذكره تعليقا ، وذكر أنه قلد سبط ابن الجوزي في ذلك .

{ حديث آخر } : رواه الخطيب في " تاريخ بغداد في ترجمة محمد بن عيسى بن عبد الله الآدمي " ثنا أحمد بن عمر الوكيعي ثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : { من صام اليوم الذي يشك فقد عصى الله ورسوله }. انتهى .

ثم قال : تابع الآدمي عليه أحمد بن عاصم الطبراني عن وكيع ، ورواه إسحاق بن راهويه عن وكيع ، فلم يجاوز به عكرمة ، وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري ، لم يذكر فيه ابن عباس انتهى .

{ حديث آخر } : رواه البزار في " مسنده " حدثنا محمد بن المثنى ثنا صفوان بن عيسى ثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام { نهى عن ستة أيام من السنة : يوم الأضحى . ويوم الفطر : وأيام التشريق . واليوم الذي يشك فيه من رمضان }. انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية