نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو أكل لحما بين أسنانه ، فإن كان قليلا لم يفطر ، وإن كان كثيرا يفطر ) وقال زفر : يفطر في الوجهين ، لأن الفم له حكم الظاهر [ ص: 9 ] حتى لا يفسد صومه بالمضمضة . ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه ، بخلاف الكثير ، لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان ، والفاصل مقدار الحمصة ، وما دونها قليل ( وإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه ) لما روي عن محمد رحمه الله أن الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه ، ولو أكلها ابتداء يفسد صومه ، ولو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى ، وفي مقدار الحمصة [ ص: 10 ] عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف رحمه الله ، وعند زفر رحمه الله عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير . ولأبي يوسف رحمه الله أنه يعافه الطبع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية