نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء ) لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ( ولو صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة ) لوجود الإدراك بهذا المقدار ، وفائدته وجوب الوصية [ ص: 27 ] بالإطعام ، وذكر الطحاوي فيه خلافا بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهوبين محمد رحمه الله ، وليس بصحيح ، وإنما الخلاف في النظر ، والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف ، وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية