صفحة جزء
[ ص: 146 ] فصل

[ نصاب الغنم ]

ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ، وفي أربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وأدنى ما تتعلق به الزكاة ، ويؤخذ في الصدقة الثني ( ف ) ، وهو ما تمت له سنة .


فصل

( ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ، وفي أربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ) بذلك تواترت الأخبار ولا خلاف فيه .

[ ص: 147 ] قال : ( وأدنى ما تتعلق به الزكاة ، ويؤخذ في الصدقة الثني ، وهو ما تمت له سنة ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني " وعن علي - رضي الله عنه - موقوفا ومرفوعا : " لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا " .

وروي أنه يؤخذ الجذع من الضأن ، وهو الذي أتى عليه أكثر السنة وهو قولهما ، أما المعز لا يؤخذ إلا الثني اعتبارا بالأضحية ، والأول ظاهر الرواية وهو الصحيح ، ولا يؤخذ من الإبل إلا الإناث ، ويؤخذ من البقر والغنم الذكور والإناث ؛ لأن النص ورد بلفظ الإناث بقوله : بنت مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، وجذعة ، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة وأنه يعمهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية