صفحة جزء
[ ص: 292 ] كتاب الشفعة

ولا شفعة إلا في العقار ، وتجب في العقار سواء كان مما يقسم أو مما لا يقسم .


[ ص: 292 ] كتاب الشفعة

وهي الضم ، ومنه الشفع في الصلاة ، وهو ضم ركعة إلى أخرى .

والشفع : الزوج الذي هو ضد الفرد ، والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح ، وشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - للمذنبين لأنها تضمهم إلى الصالحين ، والشفعة في العقار لأنها ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع ، وهي تثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به رضي المتبايعان أو سخطا ، ولهذا المعنى كانت على خلاف القياس ، إلا أنا استحسنا ثبوتها بالنص ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - ، " الجار أحق بشفعته " رواه جابر ، وقال - عليه الصلاة والسلام - : " جار الدار أحق بشفعة الدار " وكان أبو بكر الرازي ينكر هذا القول ، ويقول : وجوب الشفعة مجمع عليه أصل من الأصول المقطوع بها لا يقال إنه استحسان .

قال : ( ولا شفعة إلا في العقار ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " ولأن الشفعة وجبت في العقار لدفع ضرر الدخيل فيما هو متصل على الدوام على ما نبينه إن شاء الله تعالى والمنقول ليس كذلك ؛ لأنه لا يدوم دوام العقار فلا يلحق به .

( وتجب في العقار سواء كان مما يقسم ) كالدور والحوانيت والقرى .

[ ص: 293 ] ( أو مما لا يقسم ) كالبئر والرحى والطريق ، لأن النصوص الموجبة للشفعة لا تفصل وسببها الملك المتصل ، والمعنى الذي وجبت له دفع ضرر الدخيل ، وذلك لا يختلف في النوعين . وقال - عليه الصلاة والسلام - : " الشفعة في كل شرك ربع أو حائط " .

التالي السابق


الخدمات العلمية