صفحة جزء
[ ص: 317 ] فصل

وتفسخ الإجارة بالعذر ، كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس ، أو آجر شيئا ، ثم لزمه دين ولا مال له سواه; وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدا له تفسخ الإجارة ، وإن بدا للمكاري فليس بعذر .


فصل

( وتفسخ الإجارة بالعذر ) والأصل فيه أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه ، وهو لم يرض به يكون عذرا تفسخ به الإجارة دفعا للضرر . وهل يشترط الفسخ قضاء القاضي ؟ ذكر في الزيادات إن كان عذرا فيه شبهة كالدين يشترط له القضاء ، وإن كان واضحا لا .

وذكر في المبسوط والجامع الصغير أنه ليس بشرط ، وينفرد العاقد به وهو الصحيح ؛ لأنه في معنى العيب قبل القبض على ما بيناه ، وذلك كمن استأجر إنسانا ليقلع ضرسه فسكن وجعه ، أو ليقطع يده لأكلة فسقطت الآكلة فإنه تفسخ الإجارة ، وهذا حجة على من يقول إنها لا تفسخ بالعذر .

و ( كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس ، أو آجر شيئا ثم لزمه دين ولا مال له سواه ) فإن القاضي يفسخها ويبيعه في الدين ، لأن على تقدير عدم الفسخ يلزمه ضرر لم يلتزمه بالعقد ، وهو حبسه على الدين والإجارة على تقدير الإفلاس فيفسخ دفعا للضرر .

( وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدا له . تفسخ الإجارة ) لأنه يلزمه الضرر بالمضي على العقد ؛ لأنه ربما أراد التجارة فأفلس ، أو لطلب غريم فحضر .

[ ص: 318 ] ( وإن بدا للمكاري فليس بعذر ) لأنه يمكنه إنفاذ الدواب مع أجيره فلا يتضرر .

وعن الكرخي : إن مرض المكاري فهو عذر ؛ لأنه لا يخلو عن نوع ضرر فيعذر حالة الاضطرار لا حالة الاختيار ، وعلى رب الدار عمارتها وإصلاح ميازيبها وبئر الماء ، وتنظيف البالوعة الممتلئة من أفعال المستأجر ، وكل ما يكون مضرا بالسكنى ، فإن لم يفعل فللمستأجر أن يخرج; وإن رأى هذه العيوب وقت الإجارة فلا خيار له لأنه رضي بالعيب ، وعلى المستأجر رمي التراب والرماد المجتمع في الدار من كنسه لأنه ليس من باب السكنى ، وكري نهر رحا الماء على الآجر إلا أن يكون شرطه على المستأجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية