صفحة جزء
[ ص: 23 ] [ جلود الميتة وشعرها وعظمها ]

وكل إهاب ( ف ) دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته ، والخنزير لنجاسة عينه ، وشعر الميتة وعظمها طاهر ، وشعر الإنسان وعظمه طاهر .


قال : ( وكل إهاب دبغ فقد طهر ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " .

قال : ( إلا جلد الآدمي لكرامته ) فيحرم الانتفاع بشيء من أجزائه لما فيه من الإهانة .

( و ) إلا جلد . ( الخنزير لنجاسة عينه ) قال الله تعالى : ( فإنه رجس ) وهو أقرب المذكورات فيصرف إليهم ، والفيل كالخنزير عند محمد ، وعندهما ينتفع به ويطهر بالذكاة ، وعن محمد : إذا أصلح مصارين ميتة أو دبغ المثانة طهرت حتى يتخذ منها الأوتار ، وما طهر بالدباغ يطهر بالذكاة ; لأنها تزيل الرطوبات كالدباغ ، والدباغ أن يخرجه من حد الفساد سواء كان بالتراب أو بالشمس أو غيرهما .

قال : ( وشعر الميتة وعظمها طاهر ) لأن الحياة لا تحلهما حتى لا تتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت وهو المنجس ، وكذلك العصب والحافر والخف والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب لما ذكرنا ، ولقوله تعالى : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) امتن بها علينا من غير فصل .

( وشعر الإنسان وعظمه طاهر ) وهو الصحيح ، إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لما بينا ، أما الخنزير فجميع أجزائه نجسة لما مر عن محمد أن شعره طاهر حتى يحل الانتفاع به ، وجوابه أنه رخص للخرازين للحاجة ضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية