صفحة جزء
[ ص: 185 ] ولو قال لها : أنت طالق إن شاء الله ، أو ما شاء الله ، أو ما لم يشأ الله ، أو إلا أن يشاء الله لا يقع شيء إن وصل ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين ، ولو قال : إلا ثنتين طلقت واحدة ، ولا يصح استثناء الكل من الكل ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث وبطل الاستثناء ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا وقع ثلاث ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة بطل الاستثناء ، ولو قال : أنت طالق عشرة إلا تسعة وقعت واحدة ، ولو قال : إلا ثمانية فثنتان .

ومن أبان امرأته في مرضه ثم مات ورثته إن كانت في العدة ، وإن انقضت عدتها لم ترث .


فصل

[ الطلاق بالمشيئة ]

( ولو قال لها : أنت طالق إن شاء الله ، أو ما شاء الله ، أو ما لم يشأ الله ، أو إلا أن يشاء الله لا يقع شيء إن وصل ) ، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : " من حلف بطلاق أو عتاق وقال [ ص: 188 ] إن شاء الله متصلا به لا حنث عليه " ولأنه تعليق بشرط لا يعلم وجوده فلا يقع بالشك ، إذ المعلق بالشرط عدم قبله ، وكذا إذا علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته من الخلق كالملائكة والشيطان والجن ، ويصح الاستثناء موصولا لا مفصولا لما روينا ، ولأنه إذا سكت ثبت حكم الأول ، فيكون الاستثناء أو التعليق بعده رجوعا عنه فلا يقبل ، ولو سكت قدر ما تنفس أو عطس أو تجشأ أو كان بلسانه ثقل فطال تردده ثم قال : إن شاء الله صح الاستثناء ، وإن تنفس باختياره بطل ، ولو حرك لسانه بالاستثناء صح عند الكرخي وإن لم يكن مسموعا . وقال الهندواني : لا يصح ما لم يكن مسموعا ، ولو قال : أنت طالق فجرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد لا يقع كما لو قال : أنت طالق فجرى لسانه أو غير طالق .

ولو قال : أنت طالق ثلاثا ، وثلاثا إن شاء الله ، أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله بطل الاستثناء ، وقالا : هو صحيح ، وكذا لو قال لعبده : أنت حر وحر إن شاء الله ، لأن الكلام واحد وإنما يتم بآخره وأنه متصل . ولأبي حنيفة أنه استثناء منقطع لأن قوله : وثلاثا أو واحدة أو حر لغو لا فائدة فيه فكان قاطعا ، ولو قال : أنت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله صح بالإجماع ، وكذلك أنت طالق وطالق وطالق إن شاء الله لأنه لم يتخلل بينهما كلام لغو .

( ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين ، ولو قال : إلا ثنتين طلقت واحدة ) وأصله أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا لأنه بيان أنه أراد بما تكلم ما وراء المستثنى .

( ولا يصح استثناء الكل من الكل ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث وبطل الاستثناء ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا وقع ثلاث ) عند أبي حنيفة ، وعلى قياس قولهما تقع واحدة بناء على ما تقدم .

( ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثناء ) لأنه استثنى الكل .

( ولو قال : أنت طالق عشرة إلا تسعة وقعت واحدة ، ولو قال : إلا ثمانية فثنتان ) وأصله أنه إذا أوقع أكثر من الثلاث ثم استثنى والكلام كله صحيح فالاستثناء عامل في جملة الكلام ولا [ ص: 189 ] يكون مستثنيا من جملة الثلاث التي يصح وقوعها ، فيقع الاستثناء من جملة الكلام ، ويقع ما بقي إن كان ثلاثا أو أقل ، لأن الاستثناء يتبع اللفظ ولا يتبع الحكم .

والجملة المتلفظ بها جملة واحدة فيدخل الاستثناء عليها فيسقط ما تضمنه الاستثناء ، وتقع بقية الجملة إن كان مما يصح وقوعه .

ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقعت واحدة لأنه يجعل كل استثناء مما يليه ، فإذا استثنيت الواحدة من الثلاثة بقيت ثنتان ، وإذا استثنيتهما من الثلاث بقيت واحدة ، كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ، فإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة تقع واحدة لأنه استثنى الواحدة من الثنتين فتبقى واحدة فيستثنيها من الثلاث يبقى ثنتان يستثنيهما من الثلاث تبقى واحدة ، وكذا لو قال : عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة تقع ثنتان لأنه استثنى السبعة من الثمانية تبقى واحدة ، ثم استثنى الواحدة من التسعة تبقى ثمانية ، ثم استثنى الثمانية من العشرة تبقى ثنتان ، وعلى هذا جميع هذا النوع ، وتقريبه أن تعقد العدد الأول بيمينك والثاني بيسارك والثالث بيمينك والرابع بيسارك ، ثم أسقط ما اجتمع في يسارك مما اجتمع بيمينك فما بقي فهو الموقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية