صفحة جزء
[ ص: 48 ] الاستنجاء

والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح ، ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه ( ف ) يمسحه حتى ينقيه ، والغسل أفضل ، وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل ، ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروث ولا بطعام ، ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء .


فصل

( والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح ) . اعلم أن الاستنجاء على خمسة أوجه . واجبان :

أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل عن الجنابة والحيض والنفاس كي لا يشيع في بدنه .

والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر ، وهو الأحوط لأنه يزيد على قدر الدرهم ، وعندهما يجب إذا تجاوز قدر الدرهم ؛ لأن ما على المخرج سقط اعتباره لجواز الاستجمار فيه ، فيبقى المعتبر ما وراءه .

والثالث سنة ، وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها فغسلها سنة .

والرابع مستحب ، وهو إذا بال ولم يتغوط يغسل قبله .

والخامس بدعة ، وهو الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين .

قال : ( ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه ) لأن المقصود الإنقاء ، فبأي شيء حصل جاز .

( والغسل ) بالماء .

( أفضل ) لأنه أبلغ في الإنقاء والنظافة .

قال : ( وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل ) وقد بيناه .

[ ص: 49 ] قال : ( ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروث ) لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك .

( ولا بطعام ) لما فيه من إضاعة المال وقد نهي عنه ، فإن استنجى بهذه الأشياء جاز ويكره لأن المنع لمعنى في غيره فلا يمنع حصول الطهارة كالاستنجاء بثوب الغير ومائه .

قال : ( ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء ) في البيوت والصحارى ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا " . وعن أبي حنيفة في الاستدبار لا بأس به لأنه غير مقابل للقبلة ، وما ينحط منه ينحط نحو الأرض ، ولا يستعمل في الاستنجاء أكثر من ثلاثة أصابع ، ويستنجي بعرضها لا برءوسها ، وكذلك المرأة ; وقيل : تستنجي برءوس أصابعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية