صفحة جزء
[ ص: 65 ] باب الأفعال في الصلاة

وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ويكون نظره إلى موضع سجوده ، ومن أراد الدخول في الصلاة كبر ، ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي ( ف ) أذنيه ، ولا يرفعهما ( ف ) في تكبيرة سواها ، ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته ( ف ) ويقول : سبحانك ( سف ) اللهم إلى آخره ، . ويتعوذ ، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها ( ف ) ، ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين ، وإن كان منفردا إن شاء جهر وإن شاء خافت ، وإن كان مأموما لا يقرأ ( ف ) ، وإذا قال الإمام ولا الضالين ، قال : آمين ، ويقولها المأموم ويخفيها ( ف ) ، فإذا أراد الركوع كبر وركع ، ووضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ، ويقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا ، ثم يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد ( سم ف ) ، ثم يكبر ، . ويسجد على أنفه وجبهته . ويضع ركبتيه قبل يديه ، ويضع يديه حذاء أذنيه ( زف ) ، ويبدي ضبعيه ، ويجافي بطنه عن فخذيه ، ولا يفترش ذراعيه ، ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا ، ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ، ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس ، فإذا جلس كبر وسجد ، ثم يكبر وينهض ( ف ) قائما ويفعل كذلك في الركعة الثانية إلا الاستفتاح والتعوذ ، . فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى ، ووجه أصابعه نحو القبلة ، ووضع يديه على فخذيه ، وبسط أصابعه وتشهد .

والتشهد : التحيات لله ( ف ) والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( ف ) ، ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى ، ثم ينهض مكبرا ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، ويجلس في آخر الصلاة ، ويتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ، ثم يسلم عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك .


[ ص: 65 ] باب الأفعال في الصلاة

قال : ( وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ) لقوله تعالى : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل .

( ويكون نظره إلى موضع سجوده ) لما روي : " أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يجاوز بصره في صلاته موضع سجوده تخشعا لله تعالى " ، وهو أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف يمينا وشمالا .

قال : ( ومن أراد الدخول في الصلاة كبر ) لقوله تعالى : ( وذكر اسم ربه فصلى ) وقال - عليه الصلاة والسلام - : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه " ، ويستقبل القبلة ويقول : الله أكبر ، وإن افتتح بلفظ آخر يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزأه .

وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بلفظ التكبير وهو قوله : الله أكبر ، الله الأكبر ، الله الكبير ، الله كبير ، إلا أن لا يحسنه ; لأن المتوارث الله أكبر ، وأفعل وفعيل سواء في صفاته تعالى . ولهما قوله تعالى : ( وذكر اسم ربه فصلى ) نزلت في تكبيرة الافتتاح فقد اعتبر مطلق الذكر ، وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا يجوز . ولو افتتح بقوله الله أو الرحمن جاز عند أبي حنيفة لوجود الذكر .

وقال محمد : لا يجوز إلا أن يضم إليه الصفة كقوله أجل أو أعظم ، ولو قال : اللهم ، الأصح أنه يجوز ومعناه : يا الله ، والميم المشددة خلف عن النداء ، ولو قال اللهم اغفر لي لا يجوز لأنه ليس بتعظيم خالص ، ولو افتتح الأخرس والأمي بالنية جاز ، والأفضل أن يكبر المأموم مقارنا [ ص: 66 ] لتكبير الإمام وعندهما بعده ، وفي السلام بعده بالاتفاق ، والفرق لأبي حنيفة أن التكبير شروع في العبادة ، فالمسارعة إليه أفضل ، والسلام خروج منها ، فالإبطاء أفضل ، ويحذف التكبير وهو السنة ، ولأن المد في أوله كفر لكونه استفهاما ، وفي آخره لحن من حيث العربية .

قال : ( ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لوائل بن حجر : " إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك " ، وهو أن يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع الكف نحو القبلة ولا يفرج بين الأصابع ، وهكذا تكبيرة القنوت وصلاة العيدين .

( ولا يرفعهما في تكبيرة سواها ) لقوله عنه : " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن " ، وذكر هذه الثلاثة ، وأربعا في الحج نذكرها إن شاء الله تعالى .

قال : ( ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاث من أخلاق الأنبياء : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة " والمرأة تضع يدها على صدرها لأنه أستر لها ويقبض بكفه اليمنى رسغ اليسرى كلما فرغ من التكبير فهو أبلغ في التعظيم ، وهكذا في تكبيرة القنوت والجنازة لأنه قيام ممتد كالقراءة . وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله الإرسال فيهما ، وهو قول محمد وهو اختيار مشايخنا رحمهم الله ، لأنها قومة لا قراءة فيها كما بين الركوع والسجود ، وبين تكبيرات العيدين يرسلهما لأن الوضع لا يفيد لتتابع التكبيرات .

قال : ( ويقول : سبحانك اللهم إلى آخره ) وزاد محمد وجل ثناؤك ولا يزيد عليه . وقال أبو [ ص: 67 ] يوسف : يجمع بينه وبين قوله - وجهت وجهي - إلى آخره ; لأن الأخبار وردت بهما فيجمع بينهما . ولهما ما روى ابن مسعود وأنس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنه كان إذا كبر لافتتاح الصلاة قرأ سبحانك اللهم " إلى آخره ، وهكذا روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - . وما روي من حديث التوجه كان في ابتداء الإسلام ، فلما شرع التسبيح نسخ كما روي أنه كان يقول في الركوع : " ركع لك ظهري " ، وفي السجود : " سجد لك وجهي " ، فلما نزل : " فسبح باسم ربك العظيم " جعلوه في الركوع ونزل : ( سبح اسم ربك الأعلى ) فجعلوه في السجود ونسخ ما كانوا يقولونه قبله ، فكذلك فيما نحن فيه توفيقا بين الحديثين .

قال : ( ويتعوذ ) إن كان إماما أو منفردا لقوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) أي إذا أردت قراءة القرآن ، وإن كان مأموما لا يتعوذ . وقال أبو يوسف يتعوذ ; لأن التعوذ تبع للثناء وهو للصلاة عنده فإن التعوذ ورد به النص صيانة للعبادة عن الخلل الواقع فيها بسبب وسوسة الشيطان ، والصلاة تشتمل على القراءة والأذكار والأفعال فكانت أولى . وعندهما الافتتاح القراءة بالنص ولا قراءة على المأموم ، وعلى هذا إذا قام المسبوق للقضاء يتعوذ عندهما لحاجته إلى القراءة ، ويخفي التعوذ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - : " خمس يخفيهن الإمام : التعوذ ، والتسمية ، والتأمين ، وربنا لك الحمد ، والتشهد " .

قال ( ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرؤها .

قال : ( ويخفيها ) لحديث أنس قال : " صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين " ، وفي رواية : " كانوا يخفون بسم الله الرحمن [ ص: 68 ] الرحيم " . وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه : " أنه سمع ابنه يجهر بها فقال : يا بني إياك والحدث في الإسلام ، صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون بالتسمية ، فإذا أردت القراءة فقل : الحمد لله رب العالمين " .

قال : ( ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين ) هذا هو المأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والمتوارث من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا . ويخفي في الظهر والعصر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة النهار عجماء " ، ولأنه المأثور المتوارث .

( وإن كان منفردا إن شاء جهر ) لأنه إمام نفسه .

( وإن شاء خافت ) لأنه ليس عليه أن يسمع غيره ، والجهر أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من صلى وحده على هيئة الجماعة صلى خلفه صفوف من الملائكة " .

قال : ( وإن كان مأموما لا يقرأ ) لقوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) قال ابن عباس وأبو هريرة - رضي الله عنهما - وجماعة من المفسرين : نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرءون خلفه - عليه الصلاة والسلام - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا قرأ فأنصتوا " ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : " من كان مأموما [ ص: 69 ] فقراءة الإمام له قراءة " . وروى الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا قراءة خلف الإمام " .

( وإذا قال الإمام : ولا الضالين ، قال : آمين ، ويقولها المأموم ويخفيها ) قال - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قال الإمام ولا الضالين - فقولوا آمين ، فإن الإمام يقولها " . وروى وائل بن حجر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الإخفاء ، ولما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .

قال : ( فإذا أراد الركوع كبر ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر عند كل خفض ورفع .

قال : ( وركع ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين علمه الصلاة : " ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع " ، والركوع يتحقق بما ينطلق عليه الاسم ; لأنه عبارة عن الانحناء ، وقيل إن كان إلى حال القيام أقرب لا يجوز ، وإن كان إلى حال الركوع أقرب جاز .

قال : ( ووضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأنس رضي الله عنه : " إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرق بين أصابعك " ، ولأنه أمكن في أخذ الركبة .

[ ص: 70 ] ( ويبسط ظهره ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - : " كان إذا ركع لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر " . ولنهيه عن تدبيح كتدبيح الحمار " .

( ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ) كما فعل - صلى الله عليه وسلم - .

( ويقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا ركع أحدكم وقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه " ، وذلك أدناه ، وإن زاد فهو أفضل إلا أنه يكره للإمام التطويل لما فيه من تنفير الجماعة .

( ثم يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ، ويقول المؤتم : ربنا لك الحمد ) أو اللهم ربنا لك الحمد ، وبهما ورد الأثر ، ولا يجمع الإمام بينهما ، وقالا يجمع ، وهو رواية الحسن عنه لئلا يكون تاركا ما خص عليه غيره ، وليس لنا ذكر يختص به المأموم . ولأبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، قولوا : ربنا لك الحمد " ، قسم الذكرين بينهما فينافي الشركة ، ولأن الإمام لو أتى بالتحميد يتأخر عن قول المأموم فيصير الإمام تبعا ولا يجوز ، والمنفرد يجمع بينهما في رواية الحسن ، وفي رواية : يأتي بالتسميع لا غير ، وفي رواية أبي يوسف : بالتحميد لا غير ، وعليه أكثر المشايخ .

( ثم يكبر ) كما تقدم .

[ ص: 71 ] ( ويسجد على أنفه وجبهته ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على ذلك ، فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء . وقالا : لا يجوز إلا من عذر ، وإن اقتصر على الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة . والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الوجه ، والكفين ، والركبتين ، والقدمين " ، ولهما قوله - صلى الله عليه وسلم - : " مكن جبهتك وأنفك من الأرض " ، وله أن الأنف محل السجود ، بدليل جواز السجود عليه عند العذر ، ولو لم يكن محلا لما جاز كالخد والذقن ، فإذا سجد على الأنف يكون ساجدا ، فيخرج عن عهدة السجود في قوله تعالى : ( واسجدوا ) ولأن الجبهة والأنف عظم واحد ، ثم السجود على أحد طرفيه يجوز فكذا الآخر .

قال ( ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه حذاء أذنيه ) هكذا نقل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

( ويبدي ضبعيه ، ويجافي بطنه عن فخذيه ) لما روي : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجافي في سجوده حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر لمرت " .

( ولا يفترش ذراعيه ) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن افتراش الثعلب .

( ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا ) لأنه لما نزل قوله تعالى : ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال - صلى الله عليه وسلم - : " اجعلوه في سجودكم " .

( ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ) قال ابن عباس : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد [ ص: 72 ] على كور عمامته . وقال أيضا : إنه - عليه الصلاة والسلام - صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها ، ولو سجد على السرير والعرزال ، جاز ولو سجد على الحشيش والقطن إن وجد حجمه بجبهته كالطنفسة واللبد والحصير جاز .

( ثم يكبر ) لما بينا .

( ويرفع رأسه ويجلس ) والواجب من الرفع ما يتناوله الاسم ; لأن الواجب الفصل بين السجدتين وأنه يتحقق بما ذكرنا ، وقيل إن كان أقرب إلى القعود جاز وإلا فلا .

( فإذا جلس كبر وسجد ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم اجلس حتى تستوي جالسا " .

( ثم يكبر وينهض قائما ) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض على صدور قدميه " .

قال : ( ويفعل في الركعة الثانية ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرفاعة : " ثم افعل ذلك في كل ركعة " .

قال : ( إلا الاستفتاح ) لأن محله ابتداء الصلاة .

( والتعوذ ) لأنه لابتداء القراءة ولم يشرعا إلا مرة واحدة ، ثم تعديل الأركان ليس بفرض . وقال أبو يوسف فرض ، وهو الطمأنينة في الركوع والسجود ، وإتمام القيام من الركوع ، والقعدة بين السجدتين .

له قوله - صلى الله عليه وسلم - لأعرابي حين أخف صلاته : " أعد صلاتك فإنك لم تصل " ، ولهما أنه أتى بما يطلق عليه اسم الركوع والسجود وهو انحناء الظهر ووضع الجبهة فدخل تحت قوله : ( اركعوا واسجدوا ) . [ ص: 73 ] والطمأنينة دوام عليه ، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام عليه ، ولا تجوز الزيادة على الكتاب بخبر الواحد ، وما رواه يقتضي الوجوب ، وهي واجبة عندنا حتى يجب سجود السهو بتركها ساهيا; وقيل هي سنة .

قال : ( فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى ، ووجه أصابعه نحو القبلة ، ووضع يديه على فخذيه ، وبسط أصابعه وتشهد ) هكذا حكى وائل بن حجر وعائشة قعود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد .

( والتشهد : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ، وهو تشهد عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ، لما روي : " أن حمادا أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد ، وقال : أخذ إبراهيم النخعي بيدي وعلمني ، وأخذ علقمة بيد إبراهيم وعلمه ، وأخذ عبد الله بن مسعود بيد علقمة وعلمه ، وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيد عبد الله وعلمه التشهد ، فقال : قل التحيات لله " ، إلى آخر ما ذكرنا ، والأخذ به أولى من رواية غيره ; لأن أخذه بيده وأمره يدل على زيادة التأكيد . واتفق أئمة الحديث أنه لم ينقل في التشهد أحسن من إسناد عبد الله بن مسعود ; ولأن فيه زيادة واو العطف ، وأنه يوجب تعدد الثناء لأن المعطوف غير المعطوف عليه . وتشهد ابن عباس - رضي الله عنهما - ثناء واحد بعضه صفة لبعض ، وهذه القعدة سنة عند الطحاوي والكرخي ، وقيل هي واجبة حتى يجب بتركها ساهيا سجود السهو ، وقراءة التشهد فيها سنة; وقيل واجب وهو الأصح ; لأن محمدا أوجب سجود السهو بتركه ، ولا يجب الواجب إلا بترك الواجب .

[ ص: 74 ] قال : ( ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى ) لما روت عائشة - رضي الله عنها - : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد على التشهد في الركعتين " .

( ثم : ينهض مكبرا ) لأنه أتم الشفع الأول وبقي عليه الشفع الثاني فينتقل إليه .

( ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب ) وهي سنة به ورد الأثر ، وإن شاء سبح لأنها ليست بواجبة . وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة ، ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو . وفي ظاهر الراوية لو سكت فيهما عامدا كان مسيئا ، وإن كان ساهيا لا سهو عليه .

( ويجلس في آخر الصلاة ) كما بينا في الأول لما روينا .

( ويتشهد ) كما قلنا .

( ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ) وهو سنة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود حين علمه التشهد : " إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك " ، علق التمام بأحد الأمرين فيتم عند وجود أحدهما ، فدل على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست بفرض ، وهي واجبة عندنا خارج الصلاة عملا بالأمر الوارد بها في القرآن فلا يلزمنا العمل به في الصلاة .

قال : ( ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ثم اختر من الدعاء أطيبه " والقعدة الأخيرة فرض والتشهد فيها واجب لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي : " إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك " علق التمام بالقعدة دون التشهد ، ومقدار الفرض في القعود مقدار التشهد .

قال : ( ثم يسلم عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك ) لرواية ابن [ ص: 75 ] مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - : " كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ، وعن شماله حتى يرى بياض خده الأيسر " وينوي بالأولى من عن يمينه من الملائكة والناس ، وبالأخرى كذلك لأنه خطاب الحاضرين ، وينوي الإمام في الجهة التي هو فيها ، وإن كان حذاءه ينويه فيهما ، وقيل في اليمين ، والمنفرد ينوي الحفظة لا غير . والخروج بلفظ السلام ليس بفرض لما روينا من حديث ابن مسعود وأنه ينافي الفرضية . وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - : " تحليلها التسليم " يدل على الوجوب أو السنة ، ونحن نقول به .

التالي السابق


الخدمات العلمية