صفحة جزء
[ ص: 631 ] ومن صالح من الغرماء أو الورثة على شيء من التركة فاطرحه كأن لم يكن ، ثم اقسم الباقي على سهام الباقين .


فصل

[ المصالحة على التركة ]

( ومن صالح من الغرماء أو الورثة على شيء من التركة فاطرحه كأن لم يكن ، ثم اقسم الباقي على سهام الباقين ) .

مثاله : زوج وأم وعم صالح الزوج عن نصيبه من التركة على ما في ذمته من المهر فاطرحه كأنها ماتت عن أم وعم فاقسم التركة بينهما للأم الثلث والباقي للعم ، وقد سبق في الصلح بفروعه وتعليله بتوفيق الله تعالى .

المسائل الملقبات

وقد تقدم أكثرها في أثناء الفصول ورقمت أسماءها على الحاشية ليسهل تناولها ، وهذه مسائل لم تذكر .

[ ص: 632 ] المشركة

زوج وأم واثنان من ولد الأم وإخوة وأخوات من الأبوين ، للزوج النصف ، وللأم السدس ، ولأولاد الأم الثلث ويسقط الباقون ، وكذا لو كان مكان الأم جدة ، هذا قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم - وهو مذهب أصحابنا . وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - : العصبة من ولد الأبوين يشاركون ولد الأم في الثلث ، وهو قول عمر رضي الله عنه آخرا ، فإنه قضى أولا بمثل مذهبنا فوقعت في العام القابل ، فأراد أن يقضي بمثل قضائه الأول ، فقال أحد الإخوة لأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي . سميت مشركة لأن عمر - رضي الله عنه - شرك بينهم ، وحمارية لقوله : هب أن أبانا كان حمارا ، ولو كان مكان الإخوة لأبوين إخوة لأب سقطوا بالإجماع ولا تكون مشركة ، والصحيح مذهبنا لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت فلأولى عصبة ذكر " ، وأنه يقتضي تقديم أولاد الأم فمن شرك بينهم فقد خالف النص ولأنه يوافق الأصول ، فإن أولاد الأم أصحاب فرض بنص الكتاب ، وأولاد الأبوين عصبة بنص الكتاب على ما سبق ، والتشريك ينافي ذلك .

الخرقاء

أم وجد وأخت ، سميت خرقاء لأن أقاويل الصحابة تخرقتها . قال أبو بكر - رضي الله عنه - : للأم الثلث والباقي للجد ، وقال زيد : للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثا ، وقال علي : للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد ، وعن ابن عباس روايتان : في رواية للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان ، وفي رواية وهو قول عمر - رضي الله عنه - : للأخت النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد ، وتسمى عثمانية لأن عثمان انفرد فيها بقول خرق الإجماع فقال : للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفان ، قالوا : وبه سميت خرقاء ، أو تسمى مثلثة عثمان [ ص: 633 ] ومربعة ابن مسعود ومخمسة الشعبي لأن الحجاج سأله عنها فقال : اختلف فيها خمسة من الصحابة ، وإذا أضيف إليهم قول الصديق كانت مسدسة .

المروانية

ست أخوات متفرقات وزوج ، للزوج النصف ، وللأختين لأبوين الثلثان ، وللأختين لأم الثلث ، وسقط أولاد الأب ، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة ، سميت مروانية لوقوعها في زمن مروان بن الحكم ، وتسمى الغراء لاشتهارها بينهم .

الحمزية

ثلاث جدات متحاذيات وجد وثلاث أخوات متفرقات . قال أبو بكر وابن عباس - رضي الله عنهم - : للجدات السدس والباقي للجد ، أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر . وقال علي - رضي الله عنه - : للأخت من الأبوين النصف ، ومن الأب السدس تكملة الثلثين ، وللجدات السدس ، وللجد السدس ، وهو قول ابن مسعود . وعن ابن عباس رواية شاذة : للجدة أم الأم السدس والباقي للجد . وقال زيد : للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ، ثم ترد الأخت من الأب ما أخذت على الأخت من الأبوين ، أصلها من ستة وتصح من اثنين وسبعين وتعود بالاختصار إلى ستة وثلاثين للجدات ستة ، وللأخت من الأبوين نصيبها ، ونصيب أختها خمسة عشر ، وللجد خمسة عشر سميت حمزية لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذه الأجوبة .

الدينارية

زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت واحدة لأب وأم ، والتركة ستمائة دينار ، للجدة السدس مائة دينار ، وللبنتين الثلثان أربعمائة دينار ، وللزوجة الثمن خمسة وسبعون دينارا ، يبقى خمسة وعشرون دينارا لكل أخ ديناران وللأخت دينار ، ولذلك سميت الدينارية ، وتسمى الداودية لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها هكذا ، فجاءت الأخت إلى أبي حنيفة فقالت : إن أخي مات وترك ستمائة دينار فما أعطيت إلا دينارا واحدا ، فقال : من قسم التركة ؟ قالت : [ ص: 634 ] تلميذك داود الطائي ، فقال : هو لا يظلم ، هل ترك أخوك جدة ؟ قالت : نعم ، قال : هل ترك بنتين ؟ قالت : نعم ، قال : هل ترك زوجة ، قالت : نعم ، قال : هل معك اثنا عشر أخا ؟ قالت : نعم ، قال : إذن حقك دينار . وهذه المسألة من المعاياة ، فيقال : رجل خلف ستمائة دينار وسبعة عشر وارثا ذكورا وإناثا فأصاب أحدهم دينار واحد .

الامتحان

أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب ، أصلها من أربعة وعشرين للزوجات الثمن ثلاثة ، وللجدات السدس أربعة ، وللبنات الثلثان ستة عشر ، وللأخوات ما بقي سهم ، ولا موافقة بين السهام والرءوس ولا بين الرءوس والرءوس ، فيحتاج إلى ضرب الرءوس بعضها في بعض ، فاضرب أربعة في خمسة تكن عشرين ، ثم اضرب عشرين في سبعة تكن مائة وأربعين ، ثم اضرب مائة وأربعين في تسعة تكن ألفا ومائتين وستين فاضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين تكن ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين منها تصح المسألة . وجه الامتحان أن يقال : رجل خلف أصنافا عدد كل صنف أقل من عشرة ولا تصح مسألته إلا مما يزيد على ثلاثين ألفا .

المأمونية

أبوان وبنتان ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت ، سميت مأمونية لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة أحدا فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم فاستحقره ، فسأله عن هذه المسألة ، فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن الميت الأول ذكرا كان أو أنثى ، فعلم المأمون أنه يعلم المسألة فأعطاه العهد وولاه القضاء . والجواب فيها يختلف بكون الميت الأول ذكرا أو أنثى ، فإن كان ذكرا ، فالمسألة الأولى من ستة للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان ، فإذا ماتت إحدى البنتين فقد خلفت أختا وجدا صحيحا أبا أب وجدة صحيحة أم أب ، فالسدس للجدة ، والباقي للجد ، وسقطت الأخت على قول أبي بكر . وقال زيد : للجدة السدس ، والباقي بين الجد والأخت أثلاثا على ما عرف من الأصول وصحح المناسخة كما مر من الطريق ، وإن كان الميت الأول أنثى فقد ماتت البنت عن أخت وجدة صحيحة أم أم وجد فاسد أب أم ، فللجدة السدس وللأخت النصف ، والباقي رد عليهما ، وسقط الجد الفاسد بالإجماع .

[ ص: 635 ] مسائل من متشابه الفرائض

مما يسأل عنها ويمتحن بها الفرضيون ذكرتها رياضة للخاطر . قال محمد بن الحسن : جاء رجل إلى قوم يقتسمون ميراثا ، فقال : لا تقتسموا فإن لي امرأة غائبة ، فإن كانت حية ورثت هي ولم أرث أنا ، وإن كانت ميتة ورثت أنا ، فهذه امرأة ماتت وتركت أما وأختين لأبوين وأختا لأم وأخا لأب هو زوج أختها لأمها ، فللأختان الثلثان ، وللأم السدس ، وللأخت لأم السدس إن كانت حية ، ولا يبقى لزوجها شيء لأنه عصبة فإنه أخ لأب ، وإن كانت ميتة فله الباقي وهو السدس لأنه عصبة .

امرأة جاءت إلى قوم يقتسمون ميراثا فقالت : لا تقتسموا فإني حبلى ، فإن ولدت غلاما ورث ، وإن ولدت جارية لم ترث .

صورته : رجل مات وترك بنتين وعما وامرأة حبلى من أخيه ، فإن ولدت غلاما فهو ابن أخيه وهو عصبة مقدم على العم فيرث ، وإن ولدت جارية فهي بنت أخ من ذوي الأرحام فلا ترث .

ولو قالت : إن ولدت غلاما لا يرث ، وإن ولدت جارية ورثت . صورته : امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وحمل من الأب ، إن ولدت جارية فهي أختها لأبيها فيكون للأم السدس ، وللزوج النصف ، وللأخت لأب النصف ، وللأختين لأم الثلث ، أصلها من ستة تعول إلى تسعة ، وإن ولدت غلاما فللزوج النصف ، وللأم السدس ، ولأولاد الأم الثلث ، ولا شيء للغلام لأنه عصبة .

وإن قالت : إن ولدت غلاما لا يرث هو ولا أنا ، وإن ولدت جارية ورثت أنا وهي ، فهذا رجل مات وله زوجة حامل هي أمة الغير ، قال لها مولاها : إن كان في بطنك جارية فأنت حرة ، فإذا ولدت جارية تبين أنها حرة وابنتها حرة فترثان ، وإن ولدت غلاما فهي جارية وابنها عبد فلا يرثان ، ولو علق الحرية بكونه غلاما فالجواب على العكس .

وإن قالت : إن وضعت ذكرا أو أنثى لم يرث ، وإن وضعت ذكرا وأنثى ورثا ، هذا رجل ترك أما وأختا لأبوين وامرأة أب حبلى وجدا ، فإن ولدت ذكرا أو أنثى عاد الجد ورد سهمه على الأخت لأبوين ، وإن ولدت ذكرا وأنثى رد على الأخت إلى تمام النصف وبقي لهما نصف تسع وهي مختصرة زيد .

[ ص: 636 ] وإن قالت : إن ولدت ابنا ورثت أنا وهو ثلث المال ، وإن ولدت بنتا لم ترث شيئا ، هذا رجل زوج ابن ابنه بنت ابن ابن له آخر ، فولدت ابنا وصار الابن في درجة أمه ، ثم مات الرجل . وخلف سوى هذين بنتين ، لهما الثلثان ، والباقي هو الثلث بين الغلام وأمه للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو ولدت بنتا سقط لاستكمال البنات الثلثين وعدم المعصب لهما .

ولو قالت : إن ولدت ابنا لم يرث شيئا ، وإن ولدت بنتا فلها النصف ولي الثمن والباقي للعصبة ، هذا رجل خلف عصبة وعبدين لا مالك له غيرهما فأعتقهما العصبة ، فشهدا بعد العتق لامرأة أنها زوجة الميت حامل منه ، فإن ولدت غلاما لم يرثا لأنه لو ورثا سقط العصبة فبطل عتقهما وبطلت شهادتهما فلا تثبت الزوجية والنسب فتوريثهما يؤدي إلى إبطاله ، وإن ولدت أنثى فلها الثمن وللبنت النصف والباقي للعصبة ، ونفذ عتق العبدين لأن للعصبة فيهما نصيبا ، فإن كان موسرا يضمن نصيبهما وصحت شهادتهما وثبت النكاح والنسب ، وإن كان معسرا سعى العبدان والمستسعى كالحر المديون ، وهذا كله على قول أبي يوسف ومحمد .

رجل خلف خالا وعما ، ورثه خاله دون عمه ، هذا رجل تزوج أخوه لأبيه أم أمه فجاءت بابن فهو خاله وابن أخيه وهو أقرب من العم ، ويقال : رجل خاله ابن أخيه ، ويقال : رجل هو خال عمه ، ويقال : عم خاله .

رجل خلف زوجته وأخا لها الثمن والباقي لأخيها . هذا رجل زوج ابنه حماته فأولدها ابنا فهو أخو زوجته وابن ابنه .

رجل هو خال رجل وعمه ، هذا رجل تزوج أبو أبيه أم أمه فولدت ابنا فهو خاله وعمه .

رجلان كل واحد منهما عم للآخر . صورته : رجلان تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولدتا ابنين فكل ابن عم الآخر .

وصورة أخرى : رجل تزوج أخوه لأمه أم أبيه فولدت ابنا فالمولود عم الرجل والرجل عمه .

رجلان كل واحد منهما خال الآخر . صورته : رجلان تزوج كل واحد منهما بنت صاحبه فولدت ابنا فالابنان كل واحد منهما خال الآخر ، أو يقال : هو رجل تزوج أبو أمه بأخته لأبيه فولدت ابنا ، فالمولود خال الرجل والرجل خاله .

رجلان أحدها خال الآخر والآخر عمه . صورته : رجل تزوج امرأة وتزوج ابنها أمها فولدتا ابنين ، فابن الأب عم ابن الابن ، وابن الابن خال ابن الأب .

[ ص: 637 ] رجل خلف مالا وورثة فهم رجل واحد ، فإن كان ابن الميت فله ألفا درهم ، وإن كان ابن عمه فله عشرون ألفا ، هذا رجل ترك ستين ألف درهم وترك ثمانية وخمسين بنتا ، فإن كان الرجل ابنا قاسمهن فنصيبه ألفان ، وإن كان ابن عم فلهن الثلثان وله الباقي وهو عشرون ألفا . رجل باع أباه في مهر أمه . هذه حرة تزوجت عبدا فأولدها ابنا ، ثم طلقها فتزوجت سيده على مهر فطالبته وقد أفلس ، فقضى لها بالعبد ، فوكلت ابنها منه ببيعه وقبض مهرها من ثمنه . رجل خلف ست وراث وتسعين دينارا فأصاب أحدهم دينار واحد ، هذا رجل خلف أما وجدا وأختا لأب وأم وأخوين وأختا لأب فمسألته تصح من تسعين ، وسهم الأخت من الأب دينار واحد .

مريض قال لرجل : يرثني زوجتاك وجدتاك وعمتاك وخالتاك وأختاك ، هذا المريض تزوج جدتي الرجل ، ولدت كل واحدة بنتين فهما خالتاه وعمتاه وقد كان الرجل تزوج جدتي المريض وتزوج أبو المريض أم الصحيح فأولدها بنتين فهما أختا المريض لأبيه وأختا الآخر لأمه ، فإذا مات المريض بعد أبيه فقد خلف زوجتين هما جدتا المخاطب وأربع بنات هن خالتاه وعمتاه وجدتين هما زوجتاه وأختين لأب هما أختاه لأمه .

امرأة تزوجت أربعة ورثت من كل واحد نصف ماله ، هذه امرأة ورثت هي وأخوها أربعة أعبد فأعتقاهم ، ثم تزوجتهم على التعاقب وماتوا ، فلها من كل واحد الربع بالنكاح والربع بالولاء وذلك نصف ماله .

امرأة وابنها اقتسموا مال ميت نصفين بغير ولاء ، هذا رجل زوج بنته ابن أخيه فولدت منه ابنا ، ثم مات هذا الرجل بعد موت ابن أخيه فقد ترك بنته فلها النصف ، وترك ابنها وهو ابن ابن أخيه فيأخذ الباقي بالتعصيب وهو النصف .

ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم ، فلهم ثلث المال بالأخوة لكل واحد تسعة ، والباقي وهو ستة أتساع لابن العم ، فبقي معه سبعة اتساع .

رجل خلف ثمانية بنين ومالا ، وقال : يأخذ الأكبر عشرة دنانير وتسع ما بقي ، والثاني عشرين دينارا وتسع ما بقي ، والثالث ثلاثين دينارا وتسع ما بقي ، والرابع أربعين دينارا وتسع ما بقي ، والخامس خمسين دينارا وتسع ما بقي ، والسادس ستين دينارا وتسع ما بقي ، والسابع سبعين [ ص: 638 ] دينارا وتسع ما بقي ، والثامن الباقي ففعلوا ذلك ، فكان المال بينهم على السواء . الجواب كان المال ستمائة وأربعين دينارا ، فإذا أخذ الأكبر عشرة دنانير تبقى ستمائة وثلاثون دينارا تسعها سبعون يأخذها يبقى معه ثمانون وهو ثمن المال يبقى خمسمائة وستون ، فإذا أخذ الثاني عشرين دينارا وتسع الباقي ستين صار معه ثمانون وهو ثمن الجميع يبقى أربعمائة وثمانون ، فإذا أخذ الثالث ثلاثين وتسع الباقي خمسين صار معه ثمانون أيضا يبقى أربعمائة ، فإذا أخذ الرابع أربعين وتسع الباقي أربعين يصير معه ثمانون أيضا يبقى ثلاثمائة وعشرون ، فإذا أخذ الخامس خمسين وتسع الباقي ثلاثين يبقى مائتان وأربعون ، فإذا أخذ السادس ستين وتسع الباقي عشرين يبقى مائة وستون ، فإذا أخذ السابع سبعين وتسع الباقي عشرة يبقى ثمانون يأخذها الثامن فقد حصل لكل واحد منهم ثمانون ، والله أعلم وأحكم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية