صفحة جزء
[ ص: 115 ] باب صلاة العيدين

وتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة ، وشرائطها كشرائطها إلا الخطبة .


باب صلاة العيدين

( وتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة ) أما الوجوب فلقوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ) قالوا : المراد صلاة العيد ، ولمواظبته - عليه الصلاة والسلام - عليها ولقضائه [ ص: 116 ] إياها ، وكل ذلك دليل الوجوب ، وقيل إنها سنة ، والأول أصح ؟ وقوله في الجامع الصغير : عيدان اجتمعا في يوم : الأول سنة ، والثاني فريضة . معناه وجب بالسنة ؛ لأن قوله ولا يترك واحد منهما دليل الوجوب . وقوله على من تجب عليه الجمعة لما بينا فيها .

قال : ( وشرائطها كشرائطها ) يعني السلطان والجماعة والمصر والوقت وغير ذلك لما مر في الجمعة . وقال - عليه الصلاة والسلام - : " لا جمعة ولا تشريق ، ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع " .

قال : ( إلا الخطبة ) فإنه يخطب بعد الصلاة ، كذا المأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو تركها جاز لأنها سنة وليست بشرط ، وقد أساء لمخالفة السنة ; وكذلك إن خطب قبل الصلاة يجوز لحصول المقصود ، وهو تعليمهم وظيفة اليوم ، ويكره لما بينا ، ولا أذان لها ولا إقامة لأنه لم ينقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية