فرع 
قال : قيل : 
يجبر الممتنع من قسم الحبس عليه من الأعيان وينفذ بينهم إلى أن   
[ ص: 195 ] يحدث من الموت أو الولادة ما يغيره بزيادة أو نقص مستدلا بقولهم : إن المحبس في مرضه على ولده وولد ولده أن الحبس يقسم على عدد الولد وولد الولد ، وظواهر كثيرة تدل على ذلك ، وقيل : لا يقول  
مالك  في الكتاب : لا يقسم الحبس ولا يجزأ ، وقيل : لا يقسم إلا أن يتراضى المحبس عليهم على قسمه قسم اغتلال . وقال الشافعية : إذا فرعنا على أن القسم بيع : امتنع 
قسم الوقف مع المطلق وإلا جاز .