صفحة جزء
الفصل التاسع : فيمن يتعين عليه الاستفتاء :

الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا وجب عليه الاستفتاء .

وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد قال : فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء .

وإن بلغ درجة الاجتهاد ، وكان قد اجتهد ، وغلب على ظنه حكم ، فاتفقوا على تعينه في حقه ، وإن كان لم يجتهد ، فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد ، وهو مذهب مالك - رحمه الله - .

وقال ابن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وسفيان الثوري رحمهم الله : يجوز مطلقا .

وقيل : يجوز للعالم تقليد الأعلم ، وهو قول محمد بن الحسن .

وقيل : يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به ، وقال ابن سريج : إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز ، وإلا فلا ، فهذه خمسة أقوال .

لنا : قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد ، ولا للعوام عند الجمهور لقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية بخلاف الفروع ، فإنه ربما كفر في الأول ، ويثاب في الثاني جزما .

التالي السابق


الخدمات العلمية