صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إذا اقتسموا الدار دون الساحة فباع أحدهم ما صار له من الدار ، فلا شفعة لعدم الشركة ، ولا شفعة بالحريم ولا بالشركة في الطريق ، ولكن له طريق في دار فبيعت الدار لبعد هذه الأمور عن البيع ، قال ابن يونس : عن مالك : إذا قسمت النخل وبقي محلها أو ماؤها من بئر أو عين أو نهر ، فلا شفعة ، وقاله عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لأنه بيع لأصل لا شفعة فيه ، وبقاء المشتري بلا محل ولا بئر أشد من ضرر الشركة ، وقالاللخمي : للشركاء رد المبيع في الساحة إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت للضرر . وإن كان أسقط حقه من عنده وجميع بيوته إلى حق آخر ، وفتح له من دار أخرى ، وكان بيعه من أهل الدار جاز ذلك ، وكان لبقية الورثة الشفعة على أحد القولين في وجوب الشفعة فيما لا ينقسم ، وإن باع من غير أهل الدار ردوا بيعه للضرر ، ولهم الإجازة والأخذ بالشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية