فرع 
في الكتاب : إذا 
اقتسموا الدار دون الساحة فباع أحدهم ما صار له من الدار ، فلا شفعة لعدم الشركة ، ولا شفعة بالحريم ولا بالشركة في الطريق ، ولكن له طريق في دار فبيعت الدار لبعد هذه الأمور عن البيع ، قال  
ابن يونس     : عن  
مالك     : إذا 
قسمت النخل وبقي محلها أو ماؤها من بئر أو عين أو نهر ، فلا شفعة ، وقاله  
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان     - رضي الله عنه - لأنه بيع لأصل لا شفعة فيه ، وبقاء المشتري بلا محل ولا بئر أشد من ضرر الشركة ، وقال
اللخمي     : للشركاء رد المبيع في الساحة إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت للضرر . وإن كان أسقط حقه من عنده وجميع بيوته إلى حق آخر ، وفتح له من دار أخرى ، وكان بيعه من أهل الدار جاز ذلك ، وكان لبقية الورثة الشفعة على أحد القولين في وجوب الشفعة فيما لا ينقسم ، وإن باع من غير أهل الدار ردوا بيعه للضرر ، ولهم الإجازة والأخذ بالشفعة .