صفحة جزء
فرع

في الكتاب : يمتنع إعطاء أجنبي مالا للشفيع على أن يقوم بالشفعة ويربحه ذلك المال ، ولا يجوز بيع الشقص قبل الأخذ ( لنهيه - عليه السلام - عن بيع ما لم يملك ) ولا يأخذ لغيره لأن إضرار المشتري إنما جاز لنفي ضرر الشركة عنه ، وفي النكت : قال أشهب : إذا ترك أرباح الأجنبي رد المشتري للمأخوذ منه ، ثم الشفيع على شفعته إن ثبت ذلك بالبينة ، إما بإقرار الشفيع فيتهم في فسخ الأخذ ، وبإقرار المشتري من الشفيع فيتهم على الندم في الشراء . وقال ابن شبلون : إن أخذ الشفيع لغيره وهي أرض فبنى فيها المأخوذ له وغرس ولم يعلم المشتري ثم علم ; فإن كانت قيمة الأرض أكثر من الثمن الذي أخذها به الرجل أخذ المشتري منه تمام القيمة وإلا مضت بالثمن ولا يرجع بشيء لأن له شبهة في الأخذ ، وله أن يبيع بعد الأخذ إجماعا ، قال أبو محمد : يرجع الشقص للمشتري فيه فضل أم لا والبناء كبناء المستحق منه في بناء شبهة ( لأن الزرع يطول أمره ، والثمرة تتأخر مع المشتري ) .

[ ص: 277 ] فرع

في الكتاب : إذا حبس أحدهما ثم باع الآخر فلا أخذ للمحبس عليه ولا للمحبس إلا أن يأخذه المحبس فيجعله في مثل ما جعل فيه نصيبه ، وللشافعية في أخذ صاحب الوقف وجهان ، قال اللخمي : قيل ليس للمحبس شفعة وإن أراد جعله في مثل الأول ، قال : وهو أقيس لأنه ليس له أصل يستشفع به ، ولو كان الحبس على معينين جرى على القولين ، فعلى قول مالك : لا يرجع بعد انقراض المعينين إلى المحبس . فالجواب كما تقدم ، وعلى القول برجوعه ملكا يشفع ، وإن لم يلحقه بالمحبس ، قال صاحب النوادر : قال مطرف : إن كان مرجع الحبس للمحبس عليه إلحاقه بالحبس ، وقال أصبغ : إن حبس على المساكين أو في سبيل الله فله الأخذ إن جعله فيما جعل فيه ، وإلا فلا شفعة إن أخذه ليمسكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية