صفحة جزء
فرع

في الكتاب : لأم الولد والمكاتب الشفعة ، وكذلك المأذون ; فإن لم يكن مأذونا فذلك لسيده ، وإن أسلمها المأذون فلا قيام لسيده ، وإن أرادها المأذون وسلمها السيد وليس العبد مديانا جاز تسليم السيد ( وإن كان مديانا وله فيه فضل فلا تسليم ، ويقدم تسليم المكاتب على أخذ السيد لاستقلاله بتصرف ماله ، ولذات الزوج تسليم شفعتها لأنه من باب الشراء لا من باب التبرع ، قال ابن يونس : قال محمد : إن سبق المأذون بالأخذ أو التسليم قبل علم السيد لزمه ، ولا مقال للسيد بعد ذلك لاستقلاله بالتصرف ، وإن سبق السيد لا مقال للمأذون لأن تصرف السيد كالحجر عليه إلا أن يكون على المأذون دين فلا يلزم تسليم السيد ، وإن غبن المأذون في الأخذ غبنا شديدا ، أو في التسليم وعلم أن فيه محاباة بينة فليس له ذلك ، قال : وأم الولد وكل من للسيد انتزاع ماله مثل المأذون من سبق منهم أو من السيد للتسليم أو الأخذ نفذ ، رضي الآخر أو كره ، وأما المكاتب فله نقض تسليم سيده وأخذه لإحرازه ماله ، قال أشهب : إلا أن يتبين من أخذ المكاتب أو تركه محاباة بينة ، فللسيد نقضه ، قال محمد : والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل والعبد إذا لم يكن لواحد منهم مال يأخذ به وطلبوا الأخذ ليس للسيد [ ص: 279 ] الأخذ لنفسه لوجوبها لغيره ، فإما أن يأخذ للمالك أو يترك فيأخذ بسلف أو هبة لعبده ومدبره وأم ولده ومعتقه إلى سنين أحبوا أو كرهوا ولو كره المشتري ، بخلاف المكاتب والمعتق بعضه لا بد من رضاهما لعجزه عن انتزاع مالهما ، قال اللخمي : العبد مثل الحر في الشفعة ; فإن كان غير مأذون له : فالمقال له ولسيده ; فإن أخذ العبد أو ترك قبل نظر سيده فلا مقال لسيده ، وإن سبق السيد للأخذ أو الترك مضى فعله ولا مقال للعبد ما لم يكن عليه دين ; فإن أضر أخذه بالغرماء كان لهم وللعبد الرد ، وليس كذلك إذا ترك لا مقال للغرماء كحالهم مع الحر ، وللعبد الأخذ ليبرئ ذمته إلا أن يحجر السيد عليه التجر جملة ، والمدبر إن وجبت له في صحة السيد فكالعبد ، أو في مرضه ; فإن اتفقا على شيء فما اتفقا عليه وإلا فما قاله السيد إن صح ، وما قاله العبد إن مات السيد لكشف العاقبة عن استقلاله لنفسه ; فإن امتنع المشتري من الصبر إلى صحة السيد أو موته : أوقف الحاكم السيد والمدبر فيتفقان على أخذ أو ترك ، وإلا أسقط الشفعة ، إلا أن يرى أن أمره لا يطول ، فيوقف ثلاثة أيام ؛ والمعتق إلى أجل إن كان غير مأذون له ولم يضرب أجلا ، فالأمر لسيده ، وإن ضرب أجلا وصار بموضع لا ينزع ماله فالأمر للعبد دونه ، وإذا لم يأخذ المكاتب حتى عجز قبل تمام السنة : فالأمر لسيده فيما بقي من السنة كالحر إذا مات قبل السنة لورثته بقية السنة ، والمعتق بعضه إن كان مأذونا فما اختاره ، أو غير مأذون فلا بد من الاجتماع ; فإن اختلفا رد ، قال صاحب النوادر : إذا لم يأخذ العبد ولا المعتق بعضه ولا المكاتب ولا سلموا حتى عتقوا ولم يطل الزمان فلهم الأخذ إلا أن يستثني المعتق الشقص ، قال في المجموعة : فلا أرى ذلك له ، ولو أراه أخذ لم أعبه لوجوبها له .

التالي السابق


الخدمات العلمية