صفحة جزء
الفصل الثاني : العظام ، وكل عظم طاهر يجوز استعماله ، وبيان ذلك في الوسيلة الثالثة . الفصل الثالث : أواني الذهب والفضة ، وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال والنساء لقوله عليه السلام : الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . وعلته السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران ، ويتخرج على ذلك القولان في الذهب المموه بالرصاص أو غيره ، وإلحاق القاضي أبي بكر أواني الياقوت واللؤلؤ والمرجان بالذهب والفضة بطريق الأولى ، وعدم إلحاق أبي الوليد لها لأن المفاخرة بها خاصة بالخواص ، وكراهة ابن سابق لذلك لوجود جزء العلة . فرعان :

الأول : قال : استعمال المضبب والشعوب والذي فيه حلقة فضة أو ذهب من مرآة أو آنية - مكروه عنده ، وممنوع عند أبي الوليد ، وغير ممنوع عند القاضي أبي بكر نظرا إلى وجود المحرم ، فيمنع ، أو إلى اليسارة ، فلا يمنع ، أو إليهما ، فيكره .

الثاني : قال : تحريم اقتناء أواني الذهب ، والفضة عن ابن الجلاب لأنه وسيلة لاستعمالها قال القاضي أبو الوليد : لو لم يجز الاتخاذ لفسخ بيعها ، وقد أجازه في المدونة في مسائل قال أبو بكر بن سابق : هذا الاستدلال باطل لجواز ملكها إجماعا بخلاف اتخاذها ، وإنما يظهر الخلاف في الإجارة على عملها والضمان على مفسد صنعتها ، والمخالف يجيز ذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية