فرع 
في الكتاب : 
إذا أعمرت على عوض فسد ، لأنها إجارة مجهولة المنافع ولا شفعة ، ويرد المعمر الدار ، وإن استغلها رد غلتها وعليه أجرة سكانها ، لأن ضمانها من ربها ، ويأخذ عوضه ، قال  
ابن يونس     : قال  
محمد     : الصواب : الغلة للمستغل ، وفي الكتاب : قال بعض القرويين : معنى يرد غلتها ، أي : كراء مغل الدار ، وأما الغلة : فلا ، وقول  
محمد  ليس خلافا للمدونة حينئذ .