فرع 
في الكتاب : إذا 
أقر أنه اشترى من فلان الغائب لا يأخذ بالشفعة إلا ببينة على الشراء ، لأن الغائب قد ينكر فيأخذ داره ويرجع على المشتري بالأجرة إلا أن يقضي قاض بإقراره فيبطل حقه في الغلة . 
فرع 
في الكتاب : تجوز 
شهادة النساء في الوكالة على الأموال بخلاف الوكالة على الأبدان ، وتجوز شهادتهن على الأخذ بالشفعة أو تسليمها أو على أنه شفيع أو على المبتاع أنه أقر أن فلانا شفيع ، لأن ثمرة هذه الشهادات أموال . 
فرع 
في الكتاب : يجوز للشفيع أخذ بيت بما ينوبه من الثمن يصطلحان على ذلك ، قال  
ابن يونس     : يريد أنه علم قبل التسليم بما ينوبه من الثمن وإلا فلا يجوز له ، لأنه شراء بثمن مجهول إلا على مذهب من يجيز جمع سلعتين في البيع . 
فرع 
في الجواهر : ليس 
للشفيع غلة دار أو أرض أو ثمرة نخل قبل قيامه ، لأن الغلة بالضمان ، والمشتري ضامن مالك . 
فرع 
قال : لو 
وجد المبتاع بالشقص عيبا فأراد رده على البائع قبل أخذ الشفيع فذلك له ، وكذلك إن وجد البائع بالعبد الذي عوض الشقص عيبا ، فأما بعد أخذه   
[ ص: 368 ] فلا لئلا تبطل صفقتهم ، ثم هل الأخذ بقيمة العبد أو الشقص ؟ قولان ، الأول  
لابن القاسم  ، والثاني  
لعبد الملك   nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون  ، فشبهه  
ابن القاسم  بما إذا كان قائما بيد مشتريه ولم يرده ، لأن ذلك الأخذ بيع حادث ، ورأى  
عبد الملك  القيمة صارت ثمنا وهي التي قرر المشتري ، وعلى قول  
عبد الملك     : لو كانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد خير الشفيع بين الأخذ بذلك والرد ، كما لو استشفع على ثمن ، ثم تبين أن الثمن أكثر منه ، ولو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع لم يكن له أرش الانتقال بالثمن ; فإن رد الشفيع عليه رد هو على البائع ، ولو اطلع على عيب قبل أخذ الشفيع وقد حدث عنده عيب يمنع الرد فأخذ أرشه فذلك الأرش يحط عن الشفيع . 
فرع 
قال : إذا استحق بعد أخذ الشفيع فهو فوت ، ويمضى البيع والشفعة ، 
ولبائع الشقص على مبتاعه قيمته أكثر من الثمن أو أقل ، ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون     : إن غرم أقل رجع عليه بما بقي أو أكثر خير الشفيع بين غرم الزائد أو رد الشقص ، وإن كان الثمن مكيلا أو موزونا واستحق بعد أخذ الشفيع رجع البائع بمثل ذلك ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون     : يرجع بقيمته لفواته ، وإن خرج ثمن الشفيع مستحقا لزمه الإبدال ولم يبطل ملكه ، وكذلك الزيوف .