نظائر : قال  
أبو عمران     : ست مسائل لا يعتبر فيها إسقاط الحق : 
الشفعة قبل الشراء   : 
والميراث قبل الموت   : 
وإذن الوارث في الصحة بأكثر من الثلث ، 
وإذن الوارث إذا كان من العيال في مرض الموصي ، 
والمرأة تسقط حقها من أيامها لصاحبتها قبل مجيئها ، والأمة تختار نفسها قبل العتق ، والمرأة تسقط شروطها قبل الزواج ، وقيل : لا شيء لها . وقيل : لها الرجوع في القرب . 
( تفريع ) قال : يجري في التسليم قبل الشراء قول قياسا على من قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر ، وإن تزوجت فلانة فهي طالق ، لأنه تصرف قبل الملك ، وقال فيمن جعل   
[ ص: 380 ] لامرأته إن تزوج عليها فأسقطته قبل الزواج ، لزمها ذلك ، وهو في الشفعة أولى ، لأنه أدخل المشتري في المشترى كما لو قال : اشتروا الثمن علي ; فإنه يلزمه الثمن ، لأنه أدخله في الشراء عند  
مالك  وابن القاسم  ، وإن تركها قبل الشراء بعوض امتنع للجهل بما يقابل العوض هل يحصل أم لا ؟ فإن قال : إن اشتريت فقد سلمت لك بدينار إن لم يبع صح لعدم الغرر ، ولو شرط النقد امتنع لأنه سلف تارة وثمن تارة ، ولو سلم لغير المشتري بعد الشراء بعوض أم لا امتنع ، لأنه لم يأخذ فيبيع ، ولأن الشفعة لا تكون للبيع ، ولو أراد المشتري البيع فلم يسقط الشفيع الشفعة إلا بعوض من المشتري أو من المشتري الثاني جاز ، خلافا لـ ( ش ) لنا : أنه ملك الأخذ فجازت المعاوضة عليه كالعقار ، وقياسا على تمليك الزوجة أمرها ، وقياسا على أخذ الأمة العوض إذا عتقت على أن لا توقع طلاقا ، قال  
مطرف     : إن صالح على أنه متى أذن المشتري لولده فهو على شفعته لا يلزمه ذلك ، وله الشفعة ما لم يطل الزمان شهورا كثيرة ، وقال  
أصبغ     : يلزم الصلح توفية بالعقد ، والمقال في ذلك للمشتري دون الشفيع ، لأن ترك الشفعة هبة ، ويتضرر المشتري بالبقاء على ذلك في البناء والغرس والحبس فيهدم ويعطى القيمة لما أحدث ، ومن حقه أن يقول : إما أن تسقط حقك مرة فأتصرف آمنا ، وإما أن تأخذ ، وقال  
مطرف     : للشفيع أيضا مقال ، وفي الجواهر : يجوز أخذه من المشتري عوضا : دراهم أو غيرها على ترك الشفعة إن كان بعد الشراء ، وإن كان قبله بطل ورد العوض ، وكان على شفعته . 
فرع 
في المقدمات : إن 
سكت الحاضر حتى غرس المشتري أو بنى أو طالت المدة أكثر من المدة المعتبرة على الخلاف بطل حقه ، ولا يعذر بالجهل .