صفحة جزء
[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الوكالة

وفيه ثلاثة أبواب :

الباب الأول

في أركانها

وهي أربعة :

الركن الأول : الموكل ، وفي الجواهر : كل من جاز له التصرف لنفسه ، فإنه يجوز له الاستنابة ، وأصل هذا الكتاب قوله تعالى : ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ) وهذه وكالة ، وقوله تعالى : ( فأشهدوا عليهم ) وفي أبي داود أنه عليه السلام أمر رجلا أن يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى له شاتين بدينار ، وباع واحدة بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له عليه السلام بالبركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية