صفحة جزء
الركن الرابع : المحل . وفي الجواهر : هو المال ، والأعمال ، فعقد الشركة في المال بيع لبيع كل واحد منهما نصف متاعه بنصف متاع صاحبه لكنه بيع لا مناجزة فيه لبقاء يد كل واحد منهما على ماله بسبب الشركة . لكن الإجماع منعقد على جواز الشركة بالدنانير من الجانبين ، والدراهم منهما على غير قياس . وفي القياس عليه خلاف . قاس ابن القاسم الطعام - على العبد - المتفق كيلا وصفة ، ومنع في الدنانير من أحدهما ، والدراهم من عند الآخر ، والطعامين المختلفين . وتجوز بالعرضين المتفقين في الصفة قولا واحدا . ومنع مالك الطعامين المختلفين . وتجوز من صنف واحد في إحدى الروايتين ، وشرط في الذهبين اتفاق الصرف ، وإن اختلفت السكة . ولا يضر اختلاف العرضين ، ولا في القيمة ، ورأس مال كل واحد منهما ما قوم به عرضه . ولو وقعت بالعرضين فاسدة لكان رأس مال كل واحد ما بيع به عرضه ، ومنعها ( ش ) بغير المثليات ، ولا ينفع التقويم عنده . ومنع السبائك ، والنقار للرجوع فيها إلى القيمة . وتجوز في المثلين من الحيوان ، والأقطار ، والأدهان ، ومنعه ( ح ) قياسا على القراض . والفرق احتياج القراض إلى رد عين رأس المال ، وربما غلا فيستغرق الربح فيذهب عمل العامل بخلاف الشركة . قال ( ش ) ، و ( ح ) : إن احتاجا إلى الشركة بالعرضين باع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض صاحبه فيصير الجميع مشتركا ، ويشترط القبض حذرا من التلف فينقض البيع . وقال ( ح ) : لا يجوز إلا بالنقدين ، والفلوس .

تمهيد : منشأ اختلاف العلماء ملاحظة قواعد :

[ ص: 22 ] إحداها : أن الرخص هل يقاس عليها أم لا ، وهي مسألة قولين في الأصول ، فمن منع لم يلحق بالنقدين غيرهما .

وثانيها : قاعدة سد الذرائع ، فإن الغالب على العقلاء عدم القصد إلى المعاوضة بين المثليات إلا لغرض ، فإذا اشتركا بمثلين كان الغرض الإرفاق بالشركة لا المعاوضة . وإن اشتركا بمختلفين كان الغرض المبايعة ، وهو ممنوع من الشركة لعدم التأخير ، وعدم القبض ، ودخول النساء في النقدين . فمن لاحظ هذه منع إلا في المثليات ، ومن لم يلاحظ ، ولاحظ أن الضرورة قد تدعو للشركة بقسم المختلفات عليه جوزه .

وثالثها : ملاحظة القياس على القراض ، وقد تقدم الكلام عليه .

القاعدة الرابعة : ملاحظة ربح ما لم يضمن في العروض لتوقع تأخير بيع عرض أحدهما فيغلو فيباع بأكثر من قيمته وقت الشركة ، فإن أعطينا ربح الزائد لصاحبه ، فقد أفردنا أحدهما بربح ، وهو خلاف عقد الشركة ، أو لا ، كان قليل المال مثل كثيره في الربح بخلاف غير المتميز لا يتعين فيه غلاء ، ولا رخص .

فائدة : قال أبو عبيدة : العرض - بسكون الراء - ما ليس موزونا ، ولا مكيلا ، ولا حيوانا ، ولا عقارا .

فرع

في الكتاب : لا تجوز إلا بالأموال ، وعمل الأبدان إن كانت صنعة واحدة ، وتمتنع بالذمم بغير مال ، وعلى أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما كانا في بلد ، أو في بلدين يجهز كل واحد على صاحبه تفاوضا كذلك في تجارة الرقيق ، أو في جميع التجارات ، أو بعضهما ، وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا ; لأن كل واحد يقول احمل عني نصف ما اشتريت على أن أحمل عنك نصف ما اشتريت إلا أن يجتمعا في شراء سلعة معينة حاضرة ، أو غائبة فيشتريانها بدين فيجوز ذلك إن كانا حاضرين لوقوع العهدة عليهما ، وإن ضمن أحدهما عن صاحبه ، فذلك جائز .

قال صاحب النكت : الفرق بين شريكي المال يجوز افتراقهما في موضعين [ ص: 23 ] وامتناع افتراق شريكي البدن أن شريكي المال حصلت الشركة بينهما فيه ، فلا يضر افتراقهما ، وشريكا البدن إذا افترقا لم يبق بينهما شركة . قال ابن يونس : قال بعض أصحابنا في آخر مسألة الكتاب : إنما يجوز ذلك إذا كانت أنصباؤهما متفقة ، فإن اختلفت فلا يضمن صاحب النصيب الأقل إلا مثل ما يضمن عنه صاحب الأكثر . قال بعض القرويين : ويتبع البائع كل واحد منهما بالنصف إذا لم يكن علم أنهما اشتركا على الثلث ، والثلثين ، ويتراجعان بينهما ، وإن علم اتبعهما بحصتهما . وإنما يحمل كل واحد عن صاحبه إذا استوت أجزاؤهما ; لأن كل واحد يحمل مثل ما يحمل عنه الآخر . ويمتنع ذلك في سلعتين يختص كل واحد بسلعة ، أو تحمل أحدهما عن الآخر على أن تحمل الآخر عنه . كما يمتنع أسلفني بشرط أن أسلفك . وإنما أجيز في الشركة للعمل . قال أصبغ : إذا وقعت الشركة بالذمم ، فما اشتريا بينهما على ما عقدا ، وتفسخ الشركة . وكره ابن القاسم أن يخرجا مالا أن يتجرا به بالدين مفاوضة ، فإن فعلا . قال : فما اشترى كل واحد منهما بينهما ، وإن جاوز رءوس أموالهما . قال بعض القرويين : إنما لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه في شركة الذمم ; لأنه كان عنده من باب الوكالة الفاسدة ، وقياس قول ابن القاسم اختصاص كل واحد بمشتراه ، وهو تأويل سحنون عليه لقوله يلزمني نصف مشتراك ، وبالعكس ، فأشبه المعاوضة بالسلعتين اللتين يشتريان ، فلم يلزم ذلك شريكه كما إذا تشاركا بسلعتين شركة فاسدة لا يكون البيع فيها فوتا يوجب على كل واحد نصف سلعة صاحبه ; لأن يد كل واحد على سلعته ، فكذلك هاهنا .

قال اللخمي : تجوز بالدراهم والدنانير بخمسة شروط : استواء الصنف من العين ، والربح ، والخسارة على قدر الأموال ، وأن يكون المال بينهما على الأمانة . واختلف في اشتراط الخلط ، فلم يره مالك ، وابن القاسم ; لأن المقصود المبايعة ، وقيل : يشترط ; لأنه مبايعة تفتقر إلى مناجزة في النقدين ، وإن اختلفت السلعة والقيمة لم يشتركا بالقيمة ; لأنه ربا ، وبالمساواة ; لأنه زيادة في الشركة من أحدهما ، وأجازها ابن القاسم في اليسير ، والقياس المنع كالمبادلة في الدنانير بشرط السلف . ومنع [ ص: 24 ] محمد عشرة دنانير قائمة ، ومن الآخر عشرة تنقص حبتين ; لأنه لم يرد المعروف ، ولولا مقارنة الشركة جاز ; لأن نصف ذلك على ملك صاحبها ، فما وقعت المبادلة إلا في خمسة . فإن عقدا على سلعة واحدة ، ووزن واحد ثم أحضر أحدهما أجود ، أو كانا قبل ذلك يتكارمان جاز .

فرع

قال اللخمي : لأحدهما تبر ، وللآخر مسكوك ، وتساوى الذهبان ، فإن كثر فضل السكة لم يجز ، وإن كافأت جودة اليسير السكة ، فقولان كدراهم لأحدهما ، ودنانير للآخر ; لأنها حينئذ مبايعة ، فتجوز إذا تقابضا التبر ، والدنانير .

نظائر : قال ابن بشير : اليسير مغتفر في نحو عشرين مسألة : في الغرر في البيع ، والعمل في الصلاة ، والنجاسة إذا وقعت في إناء على الخلاف ، وفي الطعام إذا وقع في الماء اليسير ولم يتغير ، ولا يمنع الوجوب في نصاب الزكاة في الضحك في الصلاة ، وفي نقصان سننها ، ولا يمنع من تصرف المريض ، وفي العيب لا يرد به ، وكذلك إذا حدث عند المشتري لا يرده إذا رد ، وإذا زاده الوكيل على ما أمر لزم ، وإذا زاده أحد الشركاء عل صاحبه لا يفسد الشركة سوى الأموال ، والأحمال ، والتفاوت اليسير بين السكتين لا يمنع الشركة ، وفي هبة العبد من ماله ، والوصي من مال يتيمه ، وعلى وجه المصلحة ، وتنفيذ شراء السفيه اليسير لبنيه ، وفي قراءة الجنب ، وفي الكتابة إلى الكفار بالقرآن ، وفي قراءة المصلي كتابا في الصلاة ليس قرآنا إذا لم ينطق به ، وكذلك إنصاته لمخبر في الصلاة ، وفي بدل الناقص بالوازن ، وفيما إذا باع سلعة بدينار إلا درهمين إلى أجل ، وفي الصرف في المسجد ، ووصي الأم يصح تصرفه فيه دون الكثير ، ويغتفر عند انفصال الشريكين إذا بقي ثوب على أحدهما يسير القيمة ، وكذلك عامل القراض ، وكذلك الزوج تجب عليه الكسوة إذا كان الذي بقي عليها يسير الثمن . ويشترط على المغارس العمل اليسير ، وكذلك المساقي ، وعامل القراض على رب المال ، وفي الأخذ من طريق المسلمين إذا كان لا يضر ، ويترك للمفلس من ماله نحو نفقة الشهر .

[ ص: 25 ] فرع

قال : فإن شرطا العمل نصفين ، والربح والخسارة أثلاثا ، والمال : مائة لأحدهما ، ومائتان للآخر - رجع صاحب المائة بأجرة مثله في خمسين ، وكان الربح والخسارة أثلاثا ، فإن شرطا العمل حاشية فسدت ، سواء كانت الخسارة أثلاثا ، أو الربح والخسارة أثلاثا ، فتكون الخمسون عند صاحب المائة على وجه الهبة ، أو على وجه السلف ، فإن كان له ربحها ، وخسارتها على صاحبها ، فربحها لربها اتفاقا ; لأنه عمل فيها على أنها باقية على ملك صاحبها لما كانت خسارتها ومصيبتها منه ، وإن جعل خسارتها من الآخر فتكون سلفا ، أو هبة ، ولا ترجع بعد اليوم قولان : ضمانها من المسلف ، أو الموهوب ، وربحها له ، والثاني : ضمانها من صاحبها ، وربحها له لأن الآخر لم يمكن منها تمكينا صحيحا لما اشترط أن يتجر بها في جملة المال ، ولا يبين بها ، والتحجير يمنع انتقال ضمانها . وعلى هذا انتقال ضمانها ، وعلى هذا يتخرج قوله في المدونة ; لأنه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل ، فأراه مفسوخا ، ولا ضمان عليه ، وضمانها من صاحبها ، وربحها له ، ووضيعتها عليه ، ويريد أنه إن قصد أن تكون سلفا ، فلا يكون ذلك ; لأن مضمون سلفه أن يتجر بها في المال ، ولأن يد صاحب المائتين مطلقة في جميع المال . ويختلف في رجوع العامل بأجرة المثل في الخمسين الزائدة ، ففي المدونة يرجع ، وإن خسر المال ، وعن مالك لا ، وهو أحسن ; لأن صاحب المائة استأجره .

وإن كان جميع العمل على صاحب المال على أن الربح والخسارة نصفان فيختلف في ضمانه خمسين ، فإن ضمناه فله ربحها ، وإلا فلربها ، ويرجع العامل بأجرة المثل في مائة وخمسين ; لأنه عملها لربها . ويختلف في الإجارة عن خمسين ; لأنه عملها لربها . وإن شرطا الربح نصفين ، والخسارة أثلاثا جاز ، والمائتان قراض على الربع ، ولم يضره شرط خلط المائتين على أحد قولي مالك ، ولم يتكلم مالك على هذا الوجه ، بل إذا شرط الربح والخسارة نصفين . ولو علم أن صاحب [ ص: 26 ] المائتين قصد المعروف ، أو صدقة ، أو نحوها ، وإلا لم يجز . ثم يختلف هل يضمن ذلك السلف ، أو الهبة أم لا لأجل التحجير ، ويسقط الضمان عنه على أحد القولين ، وإن انفرد بالعمل .

فرع

قال : قال مالك : شارك بمائتي دينار من له مائة ، ولصاحب المائتين غلامان يعملان معه ، فدخل عليهما نقص ، فهو على قدر المالين ، ولا للشريك في ذلك أجرة لاعتدال الأبدان . وعنه قديما : له أجرة مثله ، والأول أحسن إن كان الغلامان يحسنان التجارة ، فإن كانا يخدمان ، فله أجرة مثله في المائتين ، وعليه أجرة الغلامين فيما ينويه من خدمتهما .

فرع

قال : إذا لم يخلط ، فثلاثة أحوال : يجمعان المائتين بموضع ، ويشتريان بهما ، أو يشتريان قبل الجمع ، وكل واحد متمكن من الشراء بمال صاحبه ، أو يشترطان ألا يجمعا ، وأن يكون الشراء بهما على الانفراد ، فالشركة في القسمين الأولين إذا اشتريا قبل الجمع والخلط - جائزة ، وكل شيء اشتري بمال أحدهما شركة بينهما ، ومصيبة ما هلك مما اشتري من مال أحدهما منهما ; لأنه فعل ما أمره به ، فهو ملكه ، والضائع قبل الشراء وقبل الجمع ، فمن صاحبه . قاله مالك إذا بقي في المشترى حق توفيه من وزن ، ونحوه . أما لو تلف المشترى عند صاحبه على وجه الشركة لكان منهما ; لأن الخلط ليس بشرط الصحة . وقال سحنون : لا تنعقد إلا بخلط المالين ، وحمل أمرهما فيما أخرجا من الدنانير على المبايعة باع كلاهما نصف ملكه بنصف ملك صاحبه ، فهي مصارفة . فإذا خلط كان ذلك قبضا وفوتا . وقياس قوله : إذا قبض كلاهما دنانير صاحبه ، فهو قبض ، ومناجزة ، وإن لم يخلط ; لأن المقبوض نصفه صرف ، ونصفه وديعة . ولو صرف رجل منك دنانير ليكون لك نصفها ، ونصفها وديعة جاز . ولو قبض الشريك دنانير صاحبه ، ولم يقبض الآخر شيئا لم تصح الشركة على أصله ، وقول [ ص: 27 ] مالك أحسن ; لأن القصد التجر بها دون المبايعة فيهما . وعلى قول مالك إن هلاك المشترى منهما لو لم يهلك ، وفيه ربح فهو لهما إذا أخرج الآخر مثل دنانير صاحبه ، وإن عجز عن الحلف فلا ربح له ; لأن شريكه لم يرض أن يكون للآخر في ماله ربح إلا أن يكون للآخر في ماله ربح . ومذهبمالك وابن القاسم أن ربح المال الغائب لهما على قدر ماليته فيه . وإن شرطا أن يشتري كل واحد بمائة بانفراد من غير خلط فسدت الشركة ، وما اشتراه أحدهما فله ربحه ، وعليه وضيعته . وإن جالت أيديهما في المال ، واشترى كل واحد بمال الآخر ، فهل تكون شركة ، أو لمن اشتري بماله قولان . وقال ( ش ) : يشترط اتحاد السكة في النقدين ، ولم يشترطه ( ح ) لاتحاد الجنس ، وعارضته الشافعية بأنه لا يقضى بأحدهما عن الآخر في الإتلاف ، والأثمان . واشترط أيضا الخلط ; لأن الشركة في الفرع الذي هو الربح فرع الشركة في الأصل الذي هو المال . ومع الامتياز لا شركة . ولم يشترطه ( ح ) قياسا على المضاربة ، والوكالة ، ولأن استحقاق الربح مضاف للعقد ، وهو حاصل لا للخلط .

نظائر : قال ابن بشير : للشركة بالعين خمسة شروط : استواء صفة العين ، واستواء العمل ، والربح ، والخسران على قدر الأموال ، والمال بينهما على الأمانة .

فرع

قال اللخمي : اختلف في الشركة بمالين : حاضر وغائب ، أجازه مالك ، وابن القاسم ، ومنعه سحنون على أصله أنها مبايعة ، والأول أحسن . ولو كانت مبايعة امتنع إخراج أحدهما مائة دينار وألف درهم ، والآخر مثلها ، وفي المزارعة كلاهما البذر وأحدهما العمل ، والآخر الأداة ; لأنه طعام بطعام معهما شيء آخر . قال مالك : إذا أخرج ألفا وخمسمائة ، والآخر خمسمائة وله ألف غائب ، فاشتري بالألفين ، فالربح بينهما أرباع . وقال محمد : إن كان كذبه ، وخدعه ، فإن باع أولا فعلى النصف . قال : وأرى أن يسأل العامل عن الوجه الذي اشتري عليه ، فإن قال : على الأرباع على قدر أموالنا قبل قوله ، وله حينئذ ربع الربح قولا واحدا . وإن هلك المال قبل وصولها ، وخسر فيه بعد بيعه لم يضمن العامل بالمال المقيم شيئا . وإن قال : اشتريت ليكون [ ص: 28 ] نصفين قبل قوله ، فإن هلك قبل بلوغه ، أو خسر ضمن للمقيم خمسمائة إن هلك المال ، وما ينويها من الخسارة ، وإن ربحا ، فالربح أرباع . ويختلف أمر الخسارة والربح ، فإن خسر قال المقيم أنا أمضي ذلك للمشتري حسب ما ألزمت نفسك ، واشتريت عليه ، وإن ربح ، قال : لم أرض أن يكون لك في مالي نصيب إلا أن يكون لي في مالك مثله . وإلى هذا ذهب غير ابن القاسم . وعلى القول إن الربح أرباع اختلف في الأجرة ، فقال ابن القاسم : لا شيء للذي يسافر من الأجرة ، وهو متطوع ، وقال سحنون : له الأقل من أجرة المثل والربح .

فرع

قال اللخمي : إن أخرج أحدهما دنانير ، والآخر دراهم منعه مالك في الكتاب ، وأجازه في كتاب محمد إذا تناجزا بالحضرة ، فأخذ مخرج الدنانير الدراهم ، وأخذ الآخر الدنانير ; لأنها مصارفة . وعلى القول بالمنع إن اشترى بالمالين صفقة واحدة كانت بينهما على قدر ما أخرجاه يوم الشراء لا يوم المفاصلة ، فإن أخرج أحدهما ألف درهم ، والآخر مائة دينار ، والصرف وقت الشراء عشرين درهما بدينار ، فالمشترى بينهما أثلاثا . وإن اشترى بينهما على قدر الصرف يوم الشراء كالأولى . وإن علم ما اشتري بكل مال لم تكن بينهما شركة ، ولكل واحد ما اشترى بماله له ربحه ، وعليه خسارته . ومحمل قول ابن القاسم في المدونة على الشراء بالمالين جملة ، واختلط عليها ، ومحمل قوله يعطى هذا بقدر دنانيره ، والآخر بقدر دراهمه أن ذلك إذا لم يتغير الصرف ، وإلا اقتسما أثلاثا حسب ما كان وقت الشراء ; لأن التجارة ، والمبلغ التي اشتريا كانت بينهما كذلك ( كذا ) ، فلو غلت الدراهم حتى صارت الألف تعدل المائة لم يكن الثمن الذي يبيعها به أنصافا ; لأن السلع كانت أثلاثا . ولو فعلا ذلك لاختص صاحب الدراهم ببعض مال صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية