صفحة جزء
الخامس : في الجواهر : يد كل واحد من الشريكين يد أمانة فيما يدعيه من تلف ، أو خسران ما لم يظهر كذبه ; لأن كل واحد وكيل للآخر ، فإن اتهم استحلف . وإن قال : ابتعت سلعة ، وهلكت صدق ، ويصدق في أنه اشترى لنفسه خاصة ، أو للشركة . فإن هذا المال من مال الشركة حصل لي بالقسمة ، صدق شريكه في إنكار القسمة ; لأن الأصل عدمها .

فرع

إذا كانا شريكين في حيوان مثلا بميراث ، أو غيره لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه ، فلو باع نصيبه ، وسلم الجميع للمشتري بغير إذن شريكه ، فمقتضى القواعد أن الشريك يضمن ، وبه أفتى شيوخنا ، والشافعية ; لأن أحسن أحواله أن يكون في الأمانة كالمودع عنده ، والمودع إذا وضع يد الأجنبي ضمن بتعديه .

فإن قيل : يلزم عدم صحة البيع لعدم قدرته على التسليم شرعا .

قلنا : إن كان شريكه حاضرا سلم المبيع له ، وتقع الحكومة بينه وبين المشتري ، أو غائبا رفع أمره إلى الحاكم يأذن له في البيع ممن شأن الحاكم وضع مال الغائب [ ص: 67 ] تحت يده ، ويصح البيع ، ولم أر في ذلك نقلا غير أنه مقتضى القواعد مع أن الشيخ أبا عمرو بن الحاجب قال في مختصره في كتاب الرهن : المشهور أنه لا يفتقر في رهن المشاع إلى إذن الشريك ، وله أن يقسم ، ويبيع ، ويسلم . وعلى القول الآخر في صحة البيع قولان لتأخير التسليم .

التالي السابق


الخدمات العلمية