صفحة جزء
وفي الكتاب أربعة أبواب :

[ ص: 78 ] الباب الأول

في أركانه

الركن الأول : العاقد . وفي الجواهر : يصح ممن يصح منه البيع ; لأنه عقد ، فلا يرهن المحجور عليه . وللمكاتب والمأذون أن يرهنا ; لأن لهما مطلق الصرف ، ولا يرهن أحد الوصيين إلا بإذن صاحبه تحقيقا للمصلحة ، فإن اختلفا نظر الإمام .

فرع

في الكتاب : اختلف قول مالك في رهن من أحاط الدين بماله ، وهو مستوفى في كتاب التفليس . قال في كتاب التفليس : ما لم يفلس ، والمرتهن أحق بالرهن من الغرماء ، وعن مالك : الكل سواء ، وليس بشيء ; لأنه لم يتعمد ضرر الغرماء ، وقد دخلوا عند المعاملة على ذلك .

فرع

للوصي أن يرهن متاع اليتيم فيما يبتاع له من كسوة ، أو طعام كما يستلف له حتى يبيع بعض متاعه ، وذلك لازم لليتيم ، وليس له أخذ عروضه بما أسلفه رهنا إلا أن يتسلف له من غيره خاصة ، ولا يكون أحق من الغرماء ; لأنه حائز من نفسه لنفسه .

فرع

قال : ليس للوكيل على البيع أخذ رهن بالثمن كما ليس له البيع بالدين إلا [ ص: 79 ] بأمرك ، فإن أذنت له في البيع فارتهن رهنا ؛ لك قبوله ، وتضمنه إن تلف ، ولك رده ; لأنه عقد آخر لم يتناوله الإذن ، ويبقى البيع ، وإن تلف قبل علمك ضمنه . ولا يشتري عامل القراض بالدين على القراض ; لأنه غير مأذون فيه ، فإن اشترى بجميع المال عبدا ثم اشترى عبدا بدين ، فرهن فيه الأول امتنع لعدم الإذن . قال ابن يونس : قال أشهب : إن اشترى الثاني لنفسه أتاه برهن غيره إن لم يشترك عينه ، أو للقراض ، فلرب المال إجازته رهنا ، أو يرد فيسقط .

فرع

في البيان : إذا ارتهن من عنده ، فقام غرماء العبد ، فهو أحق بالرهن إن ثبت .

تنبيه : والدين قدر مال العبد ، وإلا فلا ، ولو ثبت ببينة لضعف الرهن لكونه ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية