صفحة جزء
الحكم السابع : قسمة ماله . وفي الجواهر : يباع من ماله على نسبة الدين ، فإن اختلفت أجناسها من العين والعروض وطعام السلم قوم لكل واحد قيمة دينه بثمنه يوم الفلس ، ويقسم ماله بينهم على تلك الحصاص ، ويشتري لكل واحد بما صار له سلعته أو ما بلغ منها ، ولا يدفع لأرباب الطعام ثمن الطعام ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، وكذلك أرباب العروض إلا أن يكون السلم عرضا في عرض ليلا يدخل سلف بزيادة ، أوضع وتعجل .

فرع

في الكتاب : يتأنى في القسم إن كان معروفا وكذلك الميت ، ويعزل لمن غاب نصيبه ، وضمانه من الغائب . قال ابن يونس : هذا اتفاقا والخلاف إنما هو إذا وقف المال للمفلس ليقضي منه غرماؤه . ولو طرأ غريم لم يعلم بعد ما وقف للأول لضمن له الأول قدر نصيبه من الموقوف وإن علم هلاكه ; لأنه لما كان ضامنا له فكأنه قبضه . وإذا غرم الطارئ بحصته رجع بمثل ذلك على المفلس أو الميت ; لأنه قد استحق منه بخلاف وارث يطرأ على وارث وقد هلك ما بيد الوارث بأمر سماوي وثبت ذلك . قال بعض القرويين : وكان ينبغي أن يكون الغريم الموقوف يضمن أيضا للطارئ شيئا ، ولكن يحط ذلك القدر من الدين الموقوف ، ويرجع بذلك الغريم الطارئ على الميت والمفلس . والفرق بين الوارث والغريم : أن الغريم دينه من معاوضة فما هلك في [ ص: 193 ] يديه فهو منه ، والوارث لم يضمن في ذلك ثمنا وداه ، وكان ضمانه من الميت ، فإذا طرأ وارث لم يرجع عليه بشيء ; لأنه كأنه لم يقبض شيئا . والغريم لما كان هلاكه فهو كما لو وكله فوجب للغريم الرجوع ، ثم يتبعان ذمة المفلس .

فرع

في الكتاب : إذا أراد بعضهم إيقاف ما ينوبه لم يأخذ الباقون منه شيئا في بقية دينهم ، إلا أن يربح فيه ، أو يفيد من غيره فيضرب القائمون عليه في الربح بما بقي لهم ، والآخرون بما بقي لهم بعد الذي أبقوا بيده بقدر ما داينوه به ، ثم يتحاصون مع الآخذ أولا في الربح ، والفائدة كما تقدم . ولو كان فيما أبقوا في يده وضيعة وطرأت فائدة من غير الربح ضربوا فيها بالوضيعة ، وبما بقي لهم أولا ، وضرب فيها الآخذ أولا بما بقي له ، وإن كان ما بيده الآن عروضا قومت ، فما فضل فيها من ربح عن قدر ما ألقوا بيده تحاصوا في ذلك الربح أولا بما بقي له ، والآخر بما بقي له بعد الذي أوقف بيده . فإن هلك جميع ما وقف بيده وطرأت فائدة ضرب فيها الآخذ أولا بما بقي له ، وهو لا بجميع دينهم ما أوقفوا بيده وما بقي لهم .

فرع

قال : إذا كان لعبده عليه دين لا يقسم له معهم ; لأنه يباع لهم ، إلا أن يكون على العبد دين لأجنبي فيقسم له ، وغرماؤه أحق بما نابه وما في يده ويتبعون ذمته بما بقي لهم ، وتباع رقبته لغرماء السيد . في النكت : قال بعض القرويين : إن وقع له مثل الدين الذي عليه فأقل أخذه ، أو أكثر لم يكن له ذلك . قال أبو محمد : إذا بيع العبد لغرماء سيده دخل في ثمنه غرماء السيد وغرماء العبد ; لأن العبد أحد غرماء السيد . قال ابن يونس : يقال إذا بيع : دين السيد عشرون للعبد على السيد مثلها ، وعليه لأجنبي مثلها ، وليس للسيد إلا العبد ، فيقال : من يشتريه وعليه عشرون وعلى أن ما وقع له في الحصاص مع غريم سيده سقط عند مثله من دينه ، فإن قال رجل : بعشرين . قيل له : يقع له في الحصاص عشرة يقضيها وتبقى عليه عشرة ، فإن [ ص: 194 ] قال آخر : آخذه بثلاثين . قيل : يقع له في الحصاص خمسة عشر يقضيها وتبقى عليه خمسة ، وخالف ابن شبلون . وقال : يباع لغرماء السيد ولا يدخل معهم غرماء العبد ، وقيل : يضرب العبد مع غرماء سيده بجميع دينه ، فإن وقع له مثل الدين الذي عليه فأقل " أخذه " غريمه ، أو أكثر رد الزائد لغرماء سيده .

فرع

في الكتاب : يقسم للمجني عليه جناية خطأ لا تحملها العاقلة ، وإن كان عن غير معاوضة ، وفي التنبيهات قيل : الجراح التي لا يحاصص فيها كالمأمومة والمنقلة على أحد قولي مالك لا تلحق بالخطأ ، ونحا إليه أبو محمد ، وقال غيره : العمد والخطأ سواء ، وهو مضرور يدفع القصاص عن نفسه كالخلع والنكاح . قال ابن يونس : وفي كتاب الصلح : من أحاط الدين بماله فجنى جناية عمد فصالح عنها بمال للغرماء رده ; لأنه من أموالهم . قال بعض القرويين : لم ينكر في كتاب الصلح إن صولح قبل قيامهم هل لهم الرد أم لا ؟ ولعله إذا وقع فات .

فرع

في الكتاب : يقسم للمرتهن زرعا لم يبد صلاحه ، ولم يحل بيعه عند الحصاص ، فإذا حل بيعه بيع وأخذ ثمنه ، إن كان مثل الدين فأكثر ويرد الزيادة مع ما أخذ في الحصاص للغرماء ، وإن كان أقل فهو الذي كان يستحق الحصاص به ويرد الفاضل . قال ابن يونس : وعلى هذا لو تزوجها بمائة ، ثم فلس قبل الدخول فضربت فوقع لها خمسون فطلقها قبل البناء فعلى ما تقدم ، ولو تزوجها بمائة ؛ خمسين نقدا وخمسين مؤجلة وبيده مائة وعليه لرجل خمسون فدفع لها الخمسين النقد ، ثم فلس فضربت بالخمسين الباقية فوقع لها خمسة وعشرون ، ثم طلقها قبل البناء لردت من الخمسين النقد التي كانت قبضتها خمسة وعشرين ونظرت لو ضربت مع الغريم بخمسة وعشرين الباقية لها في مال المفلس ، وفي هذه الخمسة والعشرين التي ردت كم كان ينوبها من ذلك . مثاله : [ ص: 195 ] بيده مائة أعطاها الخمسين النقد وبقيت بيده خمسون ، ففلس فضربت فيها بخمسين والغريم بخمسين ، فوقع لها خمسة وعشرين ، ثم طلقها فردت خمسة وعشرين ، وتستحق أيضا من المهر خمسة وعشرين ، وقد كان يجب أن يضرب بها ، فينظر ما كان يقع لها لو ضربت بخمسة وعشرين والغريم بخمسين ، وذلك خمسة وسبعون فتأخذ في الخمسة والعشرين التي بيدها ويبقى للغريم الخمسون التي بيده ولا ترد شيئا .

فرع

في الكتاب : للسيد مبايعة عبده المأذون ، ويضرب بدينه مع غرمائه ، وكذلك بدينه على مكاتبه ، ولا يضرب بالكتابة في موت ولا فلس ؛ لضعفها في أصل المعاوضة .

فرع

قال : إذا ارتد ولحق بدار الحرب وعليه دين فقاتل وقتل ، وفتحت البلاد فالغريم أحق بماله من الغانمين ; لأنه متعد بخروجه لدار الحرب . قال التونسي : جعل الباقي يخمس ولم يجعله كله في بيت المال كمال المرتدين لأجل القتال عليه من المسلمين ؛ فأشبه الغنائم ، ولو عدا العدو على بيت المال ، ثم غنمنا ما عدا عليه يخمس ; لأنه ليس له مالك معين ، وقيل إذا قدم الحربي إلينا فداين ، ثم مضى لبلده ، ثم غنم ماله - إن دينه لا يكون فيما كان ببلد الحرب بل فيما ببلد الإسلام ; لأنه على ذلك عومل ، ويصير ما بأرض الحرب مملوكا للجيش بقيمته ، فإن فضل عن دينه شيء من هذا المال الذي ببلد الإسلام بعث على ورثته إذا قتل في دار الحرب ; لأنه لم يملك رقبته فيملك ماله ، ولو أسر لكان ماله الذي في بلد الإسلام فيئا للجيش الذي أسروه .

[ ص: 196 ] فرع

قال اللخمي : من له مؤجل حاصص بعدده إن كان عينا وإلا بمثله لو كان حالا ، وما صار له في الحصاص اشتري له به مثل صفة دينه ، وإن تغير سوقه بغلاء قبل أن يشترى له لم يرجع على أصحابه بشيء ; لأنه لو ضاع جميعه لم يرجع عليهم ، وإن رخص السعر اشترى الجزء الذي نابه في الحصاص ودخل معه أصحابه في الفاضل كما طرأ للمفلس . وقال عبد الملك : لا يدخلون معه ; لأن من أصله أن المصيبة منه إن هلك قبل الشراء ، وعن ابن القاسم : إذا كان الدين عرضا . وقال صاحبه : لا أتعجله قبل الأجل أجبر على أخذه لما فيه من براءة الذمة . وعن ابن نافع : إن أعطى حميلا إلى الأجل لم يقبل منه وقد حل بالتفليس ، والقياس قبوله لحصول الأمن ، ومن بيده رهن يوفي حقه لا يحل دينه . وقال عبد الملك : يحاص صاحب الرهن بجميع حقه إلا أن يتابع الرهن ؛ يريد إذا لم يجز بيع الرهن ، ومتى كان لا يجوز بيعه كالثمر والزرع قبل بدو الصلاح ضرب المرتهن بدينه ، فإذا بيع وفيه وفاء رد ما أخذ ، فإن كان دينه مائة وبيع بخمسين ، والذي أخذ في الحصاص خمسون فالباقي من دينه بعد ثمن الرهن خمسون فيمسك من الذي أخذ في المحاصة خمسة وعشرين ; لأنها التي كانت تنوبه لو بيع الزرع له ويرد خمسة وعشرين فيضرب فيها بخمسة وعشرين ; لأنها الباقي من دينه .

فرع

قال : إذا لم يقبل إقرار المفلس ، ثم داين آخر لم يدخل الأول ; لأنه رضي بالتفليس ، وحقه على زعمه فيما أخذه أصحابه ، فإن صح إقراره ولم يرض بالتفليس ولم يدخل في المحاصة . قال محمد : يكون ذلك له ، وقال ابن القاسم : لا يدخل مع الآخر لأنها أموال الآخرين .

فرع

قال : إن أبقى أحد الأولين نصيبه في يد المفلس ، قال ابن القاسم : يضرب مع [ ص: 197 ] الآخرين بقدر ما أبقى كمداينة حادثة . وفي كتاب ابن حبيب : بقدر أصل دينه ، وهو أحسن إذا لم يكن أراد فلسه ، وإنما قام به ليلا ينتفع به أصحابه .

فرع

قال : إذا قسم مال المفلس ، ثم وجد في يده مال من معاملة . وقال الأولون فيه فضل نأخذه ، كشف السلطان ، فإن تحقق الفضل أقر في يده ما يوفي الآخرين ، وقضى الفضل الأولين ، وإن كان من فائدة ولم يعامل بعد الفلس أخذه الأولون ، وإن عامل اقتسم الفائدة الأولون والآخرون يقدر الباقي لهم ، وإن كان قائم الوجه لم يفلس فالأولون أحق بالفائدة ; لأن محمله في المعاملة الثانية على الوفاء ، وإن قضى الفائدة الآخرين فللأولين أخذ مثل ما قضى مما في يده من المعاملة الثانية ، وإن تبين فلسه في المال الباقي تساوى الأولون والآخرون في الفائدة إن قاموا ، فإن لم يقوموا حتى قضى أحد الفريقين أو بعضهم مضى على أحد قولي مالك في قضاء من تبين فلسه ; لأن الحجر الأول : قد ذهب وبقيت اليد في البيع والشراء والاقتضاء . وقال عبد الملك : إذا داين آخرين ، ثم أفاد مالا فالأولون أولى به ما لم يقع فلس ثان وهو في يديه ; لأن محمله في المداينة الثانية على الوفاء . قال ( ش ) : إذا فك حجره ، ثم داين آخرين فحجر عليه سوي بين الفريقين ، وخالفه ابن حنبل ، وخصص الآخرين لأنه عين مالهم .

فرع

قال قال ابن القاسم : تضرب الزوجة بما أنفقت على نفسها . قال سحنون : في الدين المستحدث ولا تحاص إذا كان الدين قبل الإنفاق لضعف المعاوضة في النفقة ; لأن المرأة مخيرة بين طلب الطلاق وبينها ، والديون عينتها أسبابها . وفي الموازية : تضرب في الفلس دون الموت ; لإمكان استدراك بقية الدين في الفلس لبقاء إمكان الاكتساب ، وقيل : لا تضرب فيهما لضعف سببها ، وعن ابن القاسم : تضرب بصداقها في الحياة فقط .

[ ص: 198 ] وعن ابن القاسم : لا يضرب بنفقة الأبوين ، ولا بنفقة الولد في فلس ، ولا موت لسقوط نفقة القرابة بالإعسار ، وعن أشهب : يضرب للولد مع الغرماء . وقاله أصبغ في نفقة الأبوين إلا أن يكون جرت بحكم وتسافت ( كذا ) وهو مليء فيضرب بها فيهما ، ويختلف على هذا هل يحاص بالجنايات ؟ وفي المدونة : يحاص بها ، ويحاص بدية الخطأ إذا فلس أحد العاقلة على القولين .

قال صاحب المقدمات : متى كان الدين في الذمة عن عوض قبض ، كان يتمول أم لا ، ( و ) حوصص به كأثمان السلع المقبوضة وأروش الجنايات ونفقات الزوجات للمدة الماضية ، ومهور الزوجات المدخول بهن وما خولعت عليه من شيء موصوف في الذمة ، وعن المقبوض الذي لا يمكنه دفع العوض عنه ، ودفع ما يستوفى منه ككراء دار بالنقد ، أو يكون العرف النقد ففلس قبل قبض الدار أو سكن بعض السكنى حاصص عند ابن القاسم في المدونة بكراء ما بقي من السكنى إذا شاء أن يسلمه ، وقياسه إن فلس قبل السكن فللمكري إسلامها ويحاص الغرماء بجميع الكراء ، وهذا إنما يصح عند أشهب : أن قبض أوائل الكراء قبض الجميع ، فيجيز أخذ الدار المكتراة من الدين ، وقياس أصل ابن القاسم يحاص بما مضى ويأخذ داره ، ولو لم يشترط النقد ولا كان عرفا لوجب على المذهب المتقدم إذا حاص أن يوقف ما وجب له في المحاصة ، وكلما سكن شيئا أخذ بقدره .

أما ما يمكنه دفع العوض ، ويلزمه كرأس مال السلم إذا فلس المسلم إليه ففي الموازية : يدفعه ويحاص الغرماء ، ولا يكون أحق به إذ ليس برهن ، وفيه نظر ; لأن بالتفليس حل السلم ، فللمسلم إليه إمساك رأس المال ، وقياس أصل ابن القاسم ألا يلزمه أن يدفعه ويحاص الغرماء ، ولو كان رأس مال السلم عرضا لكان له أن يمسكه على القولين .

أما ما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه كالسلعة إذا باعها ففلس المبتاع قبل تسليمها ; خير بين إمساك السلعة أو يسلمها ويحاص الغرماء بثمنها اتفاقا .

[ ص: 199 ] وأما ما لا يكون له تعجيل العوض كسلم دنانير في عرض فيفلس قبل دفع رأس المال وقبل حلول الأجل ، فإن رضي المسلم إليه تعجيل العرض والمحاصة جاز إن رضي الغرماء ، وإن امتنع أحدهم حاص برأس المال فيما وجب للغريم من مال ، وفي العروض التي عليه إذا حلت ، فإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها الآن جاز ، فإن فلس المسلم قبل حلول السلم فهو برأس المال أسوة الغرماء بما عليه من السلم ، وليس له إمساكه ، ويكون أحق به على مذهب ابن القاسم ، وله ذلك على مذهب أشهب الذي جعله كالرهن ، فإن فلس بعد دفع السلم وهو قائم جرى على خلاف ابن القاسم وأشهب في العين هل يكون أحق بها من الغرماء أم لا ؟

ويحاص بمهور الزوجات قبل الدخول ، ولا تخير المرأة كما يخير بائع السلعة في سلعته إذا فلس المبتاع قبل التسليم ; لتعذر الخيار في النكاح للمرأة في حله ، ولأن الصداق ليس بعوض للبضع حقيقة ، بل شيء أوجبه الله تعالى على الرجال بدليل وجوبه أجمع بالموت قبل الدخول ، وهذا أصح الأقوال ، ويجب ألا تحاص إلا بالنصف على قولهم لا يجب بالعقد إلا النصف ، فإن حاصت بالجميع قبل الدخول ، ثم طلقها قبل الدخول قيل : نرد ما زاد على النصف وقيل تحاص الآن بالنصف فيكون لها نصف ما صار لها بالمحاصة وترد نصفه ، قاله ابن القاسم والأول قول ابن دينار ، فإن طلقها قبل التفليس ولم تقبض من صداقها شيئا فإنها تحاص بالنصف ، وإن قبضت جميعه ردت نصفه وحاص الزوج به غرماءها ، وإن قبضت النصف قبل التفليس وطلقها قبله ، وقال عبد المالك : لا ترد منه شيئا ، وقال ابن القاسم : لها منه النصف وترد النصف وتحاص به الغرماء ، فإن طلقها قبل التفليس وهو قائم الوجه ، ثم فلس لا ترد شيئا لأخذها ما تستحقه قبل الفلس ، إلا أن يكون النصف المدفوع معجلا والآخر مؤجلا فترد ما قبضت وإن كان طلقها قائم الوجه ما لم يتأخر في ذلك ويرضى الزوج بترك الرجوع عليها ، ولو دفعه إليها بعد الطلاق فلا ترد منه شيئا ; لأنه لم يدفع لها إلا ما وجب عليه .

وأما الهبات والصدقات ونحوها فلا تحاص بها ; لأن الفلس يبطلها كالموت ، وأما النحل التي تنعقد عليها الأنكحة والحمالات بالأثمان فيحاص بها ; لأنها [ ص: 200 ] بعوض ، وفي نحل النكاح خلاف ، وكذلك في حمل الثمن بعد العقد والصداق بعد العقد ، وفي الجلاب : قال ابن القاسم : تحاص المرأة بصداقها في الحياة دون الممات ، وقال غيره : تحاص فيها ، وفي شرح الجلاب قيل : لا تحاصص فيهما لأنها ليست معاوضة حقيقة .

فرع

في الجواهر : أجرة الجمال والكيال وما يتعلق بمصلحة جمع المال يقدم على جميع الديون .

فرع

قال الأبهري قال مالك : تحاص المرأة بما أنفقت في غيبة زوجها لقيامها عنه بواجب ، دون ما أنفقته على ولدها لأنها مواساة بغير عوض ، وليس على الولد إعطاؤها النفقة من ماله ، لأنه كان فقيرا ، ولو كان غنيا لكان غير محتاج لنفقتها فهي متبرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية