صفحة جزء
السبب السادس : الردة . قال صاحب التنبيهات قال ابن القاسم : إن قتل المرتد أو المرتدة لم ينفذ بيعهما في زمن الردة ولا شراؤهما ; لأن نفوذ التصرف إنما هو لتحصيل مصالح الحياة ، والمرتد مراق الدم ، ويوقف مالهما ويطعمان منه ، وإن عاملا بعد الحجر فلحقهما دين لم يلحق مالهما ، ولا فيما [ ص: 255 ] ملكاه بهبة أو غيرها ، إن قتلا بالردة ، وإن أسلما كان ذلك في ماله ، وما ربح من تجارته في الردة ففي ماله ، فإن جهلت ردته سنين ، وداين الناس جاز عليه لطول أمره . قال التونسي : بيع المرتد وشراؤه إذا لم يعلم به ولا حجر عليه جائز حتى يوقف ويحجر عليه ، فيكون الأمر موقوفا ، فإن قتل رد فعله ، وإن أسلم مضى . وفي الجواهر : يجري الخلاف في المرتد إذا باع قبل الحجر قياسا على المهمل .

فرع

قال في النوادر : قال ابن عبد الحكم : لا يقضي الإمام عن المرتد إلا ما حل من ديونه ، فإذا قتل حل المؤجل ويحاصص في ماله بالحال والمؤجل ، ولو أسلم بقي الأجل على حاله ، ولمن حل دينه قبضه منه بخلاف المفلس ، ولو لحق بدار الحرب سمعت البينة عليه ، ولا يحل مؤجله بخلاف المفلس ; لأن خراب الذمة هاهنا بطريق العرض ولا يكون واجد سلعته أحق بها ، بخلاف المفلس لذلك ، وإذا مات مرتد فماله فيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية