صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إذا أسلمت ثوبين في رأس فاستحق أفضلهما بطل السلم ، أو أدناهما فعليك قيمته ويثبت السلم ، وكذلك الناجز ، في النكت : يريد بالقيمة ما يخصه من قيمة الفرس في صفقته إلى أجله لا قيمة الثوب ، قال محمد : لأنه سوى بين الناجز وبين هذا السالم فكيف يستويان ؟ ويحمل على قيمة الثوب ، وإنما يأتي ذلك في مثل دم العمد والخلع والنكاح مما لا ثمن معلوم لعرضه ، قال التونسي : إذا تكافأ الثوبان فرضي بالباقي ، وقال مشتري الطعام : قد ذهب لي نصف الطعام ، وقصدي الكثير لرخصه ، فقد يكون له حجة في فسخ كاستحقاق نصف الطعام ، فإن قيل : استحقاق نصف الطعام هاهنا سببه من قبل مشتريه الطعام بائع الثوبين ، ( كذا ) .

قيل : قد جعلوا لبائع الثوبين بعبد فاستحق أحدهما أن يؤدي نصف قيمة العبد ويأخذ العبد نفيا لضرر الشركة في العبد ، ولو رضي له بذلك بائع العبد مع الاستحقاق من جهته ، ولا درك على البائع ، وأخذ بقية عبده بالقيمة ، ولم يلتفت إلى رضاه بالشركة للضرر الداخل على بائع الثوبين مع العيب والاستحقاق في أي جهة كان ، قال : وفيه نظر ، قال : وعلى قول محمد : يرجع بقيمته من الفرس إذا

[ ص: 72 ] كان الثوب المستحق الربع أعطاه قيمة ربع الفرس نقدا على أن يقبض الفرس إلى أجله ، قال : وينبغي على هذا لو كان الاستحقاق عند حلول الأجل لم يعطه إلا قيمة ربع الفرس ، على أن يقبض إلى أجله ، فإن قيل : الواجب أن يشاركه في ربع الفرس فأعطى قيمته يوم وقعت فيه الشركة ، وهو يوم دفع الفرس كاملا إليه ، لأن الذي بقي له في ذمته ثلاثة أرباع فرس ، فلما وقعت الشركة المضرة دفع فرسا فوجب أن يعطى ربع قيمته يومئذ . قيل : يحتمل هذا ، إلا أن ظاهر كلام محمد يأباه ، وأنه إنما اعتبر يوم وقع الشركة . ولو كان استحقاقه بعد مدة من الشراء فلا فرق بين بيع النقد والأجل في هذا ، ولو أسلم الثوبين في فرسين صفقة واحدة . والثوبان مستويا القيمة لسقط أحد الفرسين وبقي الآخر إلى أجله ، فإن قيل : كل ثوب له نصف فرس فكيف يعطى فرسا كاملا ؟ قيل : كل ثوب عن الفرسين ، فإذا بقي له نصف فرسين جمعا له في فرس لاتفاق الصفة . وجبر على الإتيان بفرس كما لو أسلم إليه في نصف فرس مثل صفة الأول إلى أجله ، قال ابن يونس : إنما قال محمد : ربع قيمة الفرس لأجل ضرر الشركة ، وعلى قول أشهب : يأتي المسلم إليه بالفرس عند الأجل على الصفة ، ويكون له ربعه ، وعن ابن القاسم : إذا اشترى دابة بثوبين قيمتهما سواء فاستحق أحدهما : قال : يرجع بنصف قيمة ( . . . ) قال اللخمي : المعروف لمالك وابن القاسم أن لا يرجع بقيمة ( . . . ) عليه ، ويرجع شريكا ، وإذا كان الحكم الرجوع في قيمة ما ينوبه من الفرس ( . . . ) الفرس ودفع قيمة ربعه يوم يأخذه ، فإن استحق قبل الأجل في دفع قيمة ربعه الآن على أن يقبض إلى أجله أو يمهل حتى يحل الأجل ، ويقع التقابض ، فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على الحلول ، وإن كان الاستحقاق بعد حلول الأجل وقبض ، لم يكن عليه القيمة إلا يوم قبض ؛ لأنه ذلك اليوم ضمنه وعمرت ذمته .

نظائر ، قال العبدي : يتبع الأقل الأكثر في إحدى عشرة مسألة : إذا استحق [ ص: 73 ] الأقل أو وجد به عيب ، لا يرد ما لم يستحق . ولا التسليم ، وإنما يرجع بقدره ، وإذا اجتمع الضأن والماعز أخرج من الأكثر ، والغنم المأخوذة في زكاة الإبل يؤخذ من غالب غنم البلد من ضأن أو ماعز ، والمسقي بالعيون والنضح يزكى على الغالب منها ، وإذا أديت بعض المال دون بقيته زكى بغالبه ، وقيل : كل واحد على حدته ، وزكاة الفطر من غالب عيش البلد ، والبياض مع السواد للمساقان الحكم للغاصب ، وإذا نبت أكثر الغرس فللغارس الجميع ، وإن نبت الأقل فلا شيء له . وقيل : سهمه من الأقل ، وإن أطعم بعض الغرس وهو الأكثر : سقط عنه العمل ، وإن أطعم الأقل فعليه العمل دون رب المال ، وقيل : بينهما وإذا جذ المساقي أكثر الحائط فليس عليه سقي . وإن كان أقل فعليه ، وإذا أبر أكثر الحائط فجميعه للبائع ، أو الأول فللمبتاع ، أو استويا فبينهما ، وإذا حبس على أولاد صغار أو وهب : فإن حاز الأكثر صح الحوز في الجميع ، وإذا استويا صح الحوز وبطل غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية