صفحة جزء
فرع

قال : إذا استحقت بالحرية ، أو أم ولد ، أو معتقة إلى أجل : رجع المشتري على الغاصب بالثمن ، ولا يرجع في المدبرة والمكاتبة كالأموات ( كذا ) تموت عندك .

[ ص: 75 ] فرع

قال : قال مالك : إذا قامت البينة أنه غصب منك فمات العبد بيد المشتري فمصيبته منك ، لثبوته لك ، وقال سحنون : من المبتاع حتى يقضي به لمستحقه لبقاء يده عليه ، وقال في الأمة : إذا انتفى المبتاع من وطئها ، إما إن أقر وادعى الاستبراء ، أو مات قبل الاستبراء ، فهو منه لتصرفه فيها وعدم الوثوق بأنها ليست أم ولد . وقول مالك معلل ، فإنك كما كنت مخيرا بين طلب العبد بعينه وبين طلب القيمة من الغاصب بالثمن أو القيمة ، فاختيارك للعبد وإقامة البينة ، اختيار للعبد وترك للثمن والقيمة لو كان بدل المشتري جاحدا للوديعة كالغاصب ولزمته القيمة يوم الجحد ، ولو اعترفت بدابة فأقمت شاهدا وأوقفت لتكمل البينة ، فنفقتها في الإيقاف على من تكون له ، وكذلك الجارية ، لأن النفقة تبع للملك ، وكذلك الكسوة وغيرها ، وتنحل في ذلك من بيت المال أو يسلف ، فإن تعذر فينفق من هي بيده ، فإن ثبتت لغيره رجع لترجحه باليد .

التالي السابق


الخدمات العلمية