صفحة جزء
فرع

قال : قال ابن القاسم : اقتسم ثلاثة إخوة ثلاثة أعبد ، فمات عبد أحدهم ، واستحق عبد الآخر ، فالميت عنده لا له ولا عليه ، ويرجع المستحق عنده على الذي بقي عنده ، ويكون له منه ثلثه ، فإن رجع في المستحق بثمن ، كان ثلثا الثمن للمستحق من يده ، وثلثه للباقي عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية