صفحة جزء
الثانية : في الكتاب : إذا أنكر المرسل إليه وصول المال إليه ضمن الرسول إلا ببينة على الدفع ، قبض منك ببينة أم . لأنه مفرط إلا أن يشترط عدم الإشهاد على

[ ص: 147 ] الدفع . لأنك أمنته على الدفع ، وفي الأول إنما أمنته على الحفظ كالوصي يؤمن على الإنفاق دون الدفع ، وقابض الوديعة ببينة وقال : لم أجد المرسل إليه ورددت المال إليك لأنه ادعى الدفع لمن ائتمنه إلا أن يقبضه ببينة فلا يبرأ إلا ببينة كأخذ الوديعة ، وإذا قدم الرسول بلد المرسل إليه فمات بها وأنكر المرسل إليه الأخذ فلا شيء لك في تركة الرسول ، لأنه أمين لم يتعين تفريطه ويحلف من يجوز أمره من الورثة : ما يعلم لذلك شيئا لأنهم متهمون ببقائها في التركة ولو مات قبل البلد ولم توجد المال أخذته من تركته ، لأن من مات ولم يوص بالودائع أو القراض التي قبله لم توجد في تركته فهو ضامن ، ويحاص بها غرماؤه لتفريطه ، فإن قال : هذا وديعة فلان أو قراضه صدق إلا أن يتهم ، لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله وهو أمين ، ويأخذ ذلك من سمي له ، فإن قال : دفعته للمرسل إليه وأكذبه المرسل إليه ، وكان المال إليه أم لا ( كذا ) لم يبرأ منك إلا ببينة لتفريطه في الإشهاد . وهو أمين على الحفظ دون التسليم كما تقدم ، وكذلك إن أمرته بصدقته على قوم معينين ، فإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ضمن حصة المكذب ، أو على غير معينين صدق مع يمينه بغير بينة ، لأن غير المعين لا يقصد الدافع الإشهاد من قبل رسوله عليه لعدم انضباطه ، فهو أمين في الحفظ والتسليم معا ، وفي التنبيهات : إذا هلك ببلد المرسل إليه ولم يوجد المبعوث به : قال أشهب : هو ضامن ، وجعله أكثرهم خلافا . وتأول حمديس الكتاب على ما إذا تطاول ، فإن قرب ضمن ، وكذلك ضمنه في الموازية ، وفي النكت : إذا اشترط الرسول عدم الإشهاد نفعه ، وإن اشترط عدم اليمين لم ينفعه ، لأن اليمين لا تتوجه إلا عند التهمة ولم ير ذلك ابتداء فقد اشترط أمرا لم يتعين ، بخلاف الإشهاد تعين سببه من الآن ، قال ابن يونس : وجه المدونة : أن موته في الطريق ولم يوجد . يحمل على أنه تعذير وبعد وصوله البلد يحمل على أنه دفعها ، ولو كان حيا لأعلم شهوده ،

[ ص: 148 ] وضمنه في الموازية لأن عليه الإشهاد ، ولا يخفى ذلك عن ورثته إذا بحثوا ، وإذا مات في الطريق برئت ذمته وحمل على الضياع لا على التعذير عكس ما في المدونة ، وفي الصدقة على غير المعين إنما يحلف إذا اتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية