صفحة جزء
الرابعة عشرة ، قال : قال ابن القاسم : إذا غرم على وديعتك من ظالم يلزمك الغرم ; لأنه مصيبة نزلت به وقيل يرجع عليك ; لأنه غرم بسببك كالشاتين المأخوذتين في الخلطة عن مائة وإحدى وعشرين لإدخال الضرر وهذا الخلاف إنما هو فيما لم يعلم به أما إذا علمت أن بالطريق مكانا يقوم الناس على المتاع فلا ينبغي جريان الخلاف بل يتعين الغرم عليك لأنك كالآذن فيه وكذلك إن صانع بعض الرفاق اللصوص عن الرفاق وعلم ذلك بذلك الموضع لزم الغرم من حضر ومن غاب ممن له متاع في تلك الرفقة وعلى صاحب الظهر ما ينوبهم وإن كان يخاف أن ذلك لا ينجي لم يرجع على الغائب قاله كله سحنون .

الخامسة عشرة قال : قال مالك : إذا حمل القمح الوديعة إلي بلد ليبيعه لم يكن لك أخذه منه إلا بموضع الاستيداع ، وكذلك السلف والسارق نفيا لضرره بتضييع الكراء عليه ، وقال أشهب : يخير بين عين طعامك أو مثله في البلد في السرقة والوديعة لأن الضرر يجعل لك بالنقل فيخير ويقدم عليه لأنك صاحب الحق ، والقول الثالث : تفريقه ، أصبغ : بين البلد القريب فيوافق ، أشهب : فيوافق ابن القاسم قال : والظالم يحمل بعض الحمل قاله في السرقة والوديعة مثلها ، وفرق ابن القاسم بين الطعام فقال : ما تقدم وبين العروض والحيوان والرقيق الذي لا يحتاج إلى كراء من بلد إلى بلد والدواب لك أخذها حيث وجدتها ، والرقيق المحتاج للكراء والبز العروض يخير فيها لأنها عين شيط كذا وقيمتها في موضع الأخد منك نفيا لضرر الكراء عنك ، وسوى أشهب بين التخيير بين أخذ الطعام أو مثله في موضع القبض وقيمة الحيوان والعروض في موضع الأخذ يوم الأخذ وفرق أصبغ فقال في الطعام بقول ابن القاسم : فليس لك إلا طعامك بموضع الأخذ إلا أن يكون قريبا كما تقدم وفي العروض [ ص: 155 ] والحيوان بقول أشهب ، وفرق سحنون بين الطعام فقال بقول ابن القاسم وفي العروض والحيوان فقال : ليس لك إلا أخذ متاعك في الموضع الذي وجد فيه فيتحصل في العروض والحيوان ثلاثة أقوال : قول سحنون وقول أشهب وتفرقة ابن القاسم بين ما يحتاج للكراء وما لا يحتاج ، وفي الطعام ثلاثة أقوال : قول ابن القاسم والتخيير وتفرقة أصبغ بين القريب والبعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية