الثانية والعشرون ، قال : قال  
ابن القاسم     : إذا 
قال : ضاعت من سنين وكنت أطلبها وأرجو وجودها ، ولم يسمع ذلك منه وأنت حاضر ، ولم يذكر ذلك لك   : صدق ولا يضمن ; لأنه أمين إلا أن يكون قد طلبت منه فأقر أنها عنده ثم ادعى الضياع قبل ذلك ، وكذلك القرض ، وضمنه  
أصبغ  في الأول ; لأن سكوته وأنت حاضر ، وطول الزمان وفيه قال : وقول  
ابن القاسم  أظهر ; لأنه أمين .