الفرع الثالث  
قال : إذا تجر في المال فالربح له وليس عليه التصدق به ; لأنه ضمنه بالتصرف وتركه التجارة بالوديعة . وفي النكت : يأخذ الربح بخلاف المضارب والمبضع معه ، والفرق أن المال دفع لهما للربح فلا يحصلاه لأنفسهما ، والذي أودع لم يقصد الربح بل الحفظ فقط .  
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق