الفرع الثاني 
في الكتاب : إذا 
أنزى على بقرك أو زوج الأمة فحملت فمتن من الولادة أو تحت الفحل ضمن ، لتسببه في الهلاك ، وقد روي عن  
مالك  في 
المرتهن يزوج الأمة بأمرك فتموت في النفاس ضمنها منك ، وقال  
ابن القاسم     : منه قال  
ابن يونس     : قال  
أشهب     : لا يضمن في ذلك كله ; لأن التزويج مصلحة ولا يضمن نقص الولادة لأنها ليست من فعله وكذلك تزويج الذكور لأنك إن أجزته فأنت المزوج وإلا رجع العبد على حاله ولا يضمن الأمة وإن ماتت ; لأنه لو 
غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن فحملت فماتت لا يقتل بها ; لأنه سبب آخر ماتت به غير العدوان ، وكمن غر من أمة فزوجها على أنها حرة فماتت لم يضمن قيمة والدها للأب إذا غرم الأب قيمتهم للسيد ، وأما إذا ماتت تحت الفحل يضمن ; لأنه معتد في ذلك ، واختلف في إنزاء الراعي فلم يضمن ، قاله  
ابن القاسم     ; لأنه كالمأذون له عادة وضمنه غيره .