صفحة جزء
الفرع الثاني

في الكتاب : إذا أنزى على بقرك أو زوج الأمة فحملت فمتن من الولادة أو تحت الفحل ضمن ، لتسببه في الهلاك ، وقد روي عن مالك في المرتهن يزوج الأمة بأمرك فتموت في النفاس ضمنها منك ، وقال ابن القاسم : منه قال ابن يونس : قال أشهب : لا يضمن في ذلك كله ; لأن التزويج مصلحة ولا يضمن نقص الولادة لأنها ليست من فعله وكذلك تزويج الذكور لأنك إن أجزته فأنت المزوج وإلا رجع العبد على حاله ولا يضمن الأمة وإن ماتت ; لأنه لو غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن فحملت فماتت لا يقتل بها ; لأنه سبب آخر ماتت به غير العدوان ، وكمن غر من أمة فزوجها على أنها حرة فماتت لم يضمن قيمة والدها للأب إذا غرم الأب قيمتهم للسيد ، وأما إذا ماتت تحت الفحل يضمن ; لأنه معتد في ذلك ، واختلف في إنزاء الراعي فلم يضمن ، قاله ابن القاسم ; لأنه كالمأذون له عادة وضمنه غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية