صفحة جزء
الفرع الثالث

في الكتاب : إذا أكرى إبل الوديعة إلى مكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن اسواقها ومنافعك فيها خيرت في تضمينه قيمتها يوم تعديه ولا كراء لك ; لأن الضمان يصير المنافع له أو يأخذها وكراءها ومنافعها لك ، وكذلك المستعير في المسافة والمكتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية