صفحة جزء
فرع مرتب

قال محمد : إذا قلت بعد موت المحال عليه أحلتني على غير مال ، وقال : بل على دين ثابت ، صدق ; لأنه أصل الحوالة ، وقال عبد الملك : إذا قال المحال كانت دينا عليك ، وقال الآخر : إنما حلتك لتقبضها لي فإن أشبه أن يكون للمحال على المحيل حق حلف وإلا حلف الآخر ، فهي حوالة حتى تثبت الوكالة فعادته التصرف له أو التوكيل له ، أو المحال ممن لا يشبه أن يملك مثل ذلك ، قال ابن القاسم : لو قال المحيل : أقرضتك ، وقال الآخر : بل حوالة لي ، فالمتقارض غارم ، قال : والمسألتان سواء بعد هذه أحرى أن يقبل قول القارض ; لأنه مقر أنه أحاله فقبضها لنفسه ، وفي الأول يقر أنه جعل له قبضها لنفسه ولك ، وأرى أن ينظر هل بينهما ما يشبه السلف أم لا .

الخامس في البيان : قال ابن القاسم : إذا بعت عبدا بنظرة فأحلت على المشتري وأقر الذي أحيل ثم رد العبد بعيب فإن كان للمحتال دين فأحلته به غرم ذلك المحال عليه ، أو هبة وأحلته بها لم يغرم شيئا إذا لم يكن دفعها ، وإن هو دفعها إليه لم ينتفع بها الموهوب إليه أو المتصدق عليه ولم يتبع بها إلا البائع ، ودفعه إياها كقبض البائع لها فيتصدق بها ; لأنه يوم فعل ذلك لم يكن عليه دين يرد الصدقة .

[ ص: 256 ] قال : وهذا على القول بأن الرد بالعيب نقض للبيع ، ويدخل فيه قول أشهب ، فيلزمه على مذهبه ; لأن الغيب كشف أنه أحال ما لم يملك ، وعلى القول لأنه ابتداء بيع يلزمه أن يدفع إلى المحال الثمن قولا واحدا ، وكذلك يختلف إذا وهب الثمن أو تصدق ثم استحق العبد أو رد بعيب ، وفي الكل أربعة أقوال : الهبة والصدقة تفويت ، ويدفع المبتاع إلى الموهوب ، ويرجع على البائع قاله ابن القاسم ، والثاني لا يفوت إلا القبض ، والثالث لا يفوت إلا باستهلاك الموهوب له ، فإن لم يستهلكه استرده المشتري منه ، والرابع يطأ ( كذا ) ; لأن الهبة والصدقة في جميع الأحوال ( كذا ) لو كشف الغيب عن عدم الملك ، فإن استهلك رجع المبتاع على البائع ورجع البائع على المتصدق عليه أو الموهوب له ، قاله ابن القاسم ، وهذه الأربعة في مسألة الحوالة وفي الهبة قول خامس إن كان الواهب [ . . . ]

التالي السابق


الخدمات العلمية