صفحة جزء
الثاني قال صاحب الإشراف : إذا أقر في المرض بقبض دينه ممن لا يتهم في حقه قبل إقراره وبرئ من كان عليه الدين سواء أداين في الصحة أو في المرض ، وقال ( ح ) : يقبل إقراره فيما ادانه في الصحة دون المرض .

لنا : قياس أحدهما على الآخر بجامع إقرار البالغ العاقل مع نفي التهمة ، أو كما إذا باع دارا وأقر بقبض ثمنها .

الثالث قال الطرطوشي : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت لزمه بقدر حصته قاله مالك ، وقال ابن حبيب : أصحاب مالك كلهم يرون هذا القول وهما من مالك ; لأنه لا ميراث إلا بعد قضاء الدين جميع الدين في [ . . . ] والصواب قول مالك وهو قول ابن القاسم وأحد قولي ( ش ) ، والقول الآخر هو قول ( ح ) ، وأصل المسألة أنه إقرار على البت شائع في التركة أو هو إقرار على نفسه بما في يده عند ( ح ) .

لنا أنه متعلق بمال التركة ، فتكون بالحصة كالإقرار بالرهن والجناية في عبد مشترك [ . . . ] والشريك الآخر منكر ، وكما لو صدقه باقي الورثة ، ولأنه لو أقر لواحد بألف ، والتركة ألف ، ثم أقر لآخر بطل الثاني فدل على أن الإقرار على [ ص: 263 ] التركات لا يلزمه حصته ، كما لو أقر بعين سماها لم يلزمه إلا محاصته ، أو يقول معنى يثبت به الدين في التركة فأثبته شائعا في الدار [ . . . ] على الجميع كالبينة ، ولأنه اجتمع إقرار معتبر وإنكار معتبر بدليل تحليف المنكر ، والإنكار يختص بحالة المنكر فيتعذر إثبات الحق على المنكر .

احتجوا بقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) . فقدم الدين على الميراث فلا يتسلم المقر شيئا إلا بعد قضاء الدين ، ولأن الدين يتعلق بالتركة وبكل جزء من أجزائها ، والمنكر كالغاصب ، فيتعلق الدين بالباقي كما إذا أقر الموروث بغصب حقه ( كذا ) بعض ماله .

والجواب عن الأول أن الله تعالى كما ذكر الدين ذكر الوصية ، ولو أقر بالوصية أجحدها أخاه ( كذا ) لم يلزمه في نصيبه إلا بحصته ، وكذلك في الدين ثم إن الدين إنما يقدم إذا ثبت ، ولم يثبت عندنا إلا بقدر حصته فقط .

عن الثاني أن إقراره إنما أثبت حصته من الدين ، أما جميعه فلا ، بخلاف إقرار الموروث .

الرابع قال صاحب البيان : إذا أقر أحد الزوجين لصاحبه بدين في المرض ، فأربعة أحوال : فإن أقر لوارث ، والمقر له وغيره من الورثة في منزلة واحدة في القرب ، فيبطل اتفاقا ، إذا الدين دليل على صدقه ، وإن لم يكن قاطعا بأن يكون المقر له عاقا فالإقرار بهذا لا يجوز كالزوجة إذا أقر لها وهي عادتها ببعضه وببعضها ( كذا ) ، وقيل : تبطل بخلاف الزوجة [ . . . ] إذا كان بعض من لا يقر له [ . . . ] وبعضهم [ . . . ] على قولين نظرا لأحد القسمين فيمتنع ، أو إلى الآخر فيجوز لعدم الثلاثة ، فإن أقر بمن لا يعرف فهو [ . . . ] بولد جاز من رأس المال أوصى أن يتصدق به عنه أو يوقف له ، واختلف إذا كان يورث كلالة فقيل : إن وافق أن يوقف حتى يأتي لذلك طالب جار من رأس المال أو [ ص: 264 ] يتصدق به لم يقبل من رأس المال ، ولا من الغلة وقيل : يجوز من الثلث كالوصية ، وقيل : ليس من رأس المال ، ويبطل القسم مطلقا ، وقال مالك : إن أقرت المرأة عند الموت أنها قبضت صداقها من زوجها إن كان له أولاد ، وقد يكون بينها وبينه شنآن فيجوز لعدم التهمة ، ولو لم يكن لها ولد ومثلها يتهم يبطل .

الخامس قال : قال ابن القاسم : إذا أردت تحليفه فقال : أخرني إلى سنة وأنا أقر لك ، يحرم ; لأنه سلف جر منفعة ، فإن وقع لا يلزم الإقرار وتبقى الخصومة كما كانت ; لأنه إنما رضي بالإقرار لتأخير وقتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية