صفحة جزء
[ ص: 76 ] الأدب الحادي عشر : استيفاء الحجج ، ففي الكتاب : إن أدليا بحجتهما ، وفهم عنهما ، وأراد أن يحكم فليقل : أبقيت لكما حجة ؟ فإن قالا : لا ، حكم بينهما ، ثم لا يقبل إلا ما له وجه وبينة لم يعلم بها ، أو أتى بشاهد عند من لم ير الشاهد واليمين ، ثم وجد شاهدا آخر وقال : لم أعلم به . وفي التنبيهات : قال ابن محرز : جعل فهمه مقام ما يسمعه ، قال القاضي : وليس المراد هذا ، وإنما فهم عنهما وأسمعه ؛ انتفت الريبة عنه والاحتمال ، قال أشهب وسحنون : لا يقضي بما فهمه من لحن خطابهما ولا بما يظنه في هذا هو الفهم الذي أراده في الكتاب ، وقوله : أبقيت لكما حجة ؟ قيل : صوابه من [ . . . . . ] المحكوم وعليه اختصرها ابن محمد ومن اتبعه ، وأما الطالب فهو يطلب الحكم ، وقيل : القول لهما ، لأن المطلوب إذا أبدى حجة يسأل الطالب عن جوابها ، فكأنه قال : أبقي لكما كلام أنظر فيه ؟ قال : والأحسن : أنهما اثنان ، طالب ومطلوب ، فمرة يتوجه الحكم على المطلوب ، ومرة على الطالب بتعجيزه للمطلوب ودفعه عنه ، فقوله : أبقيت لكما حجة ، لما كان يقول ذلك لكل واحد منهما منفردا إذا توجه عليه الحكم اختصر الكلام ولفه في لفظ واحد ، وأيضا فقد يبقى للطالب حجة يدفع فيها عنه ، وظاهر قوله : إذا جاء شاهد آخر يقضي له القاضي الأول وغيره ، وفي الموازية : إنما هذا للقاضي نفسه ، ولا يسمع منه غيره ، ولسحنون : لا هو ولا غيره ، قال ابن يونس : فإن قالا : لا حجة لنا ، لا تقبل لهما حجة بعد إنفاذ الحكم ، وإن قال : بقيت لي حجة فأمهله فلم يأت بشيء : حكم عليه ، ومعنى قول من قال : لا ينظر في الشاهد إذا أتى به غير الأول ، لأن الأول قد اجتهد فلا ينقص ، لئلا يكون للثاني وصي على الأول ، وفي المجموعة : إذا قضى عليه ثم وجد بينة لم يعلم بها ، وقد عزل الأول ، حكم له بها الثاني كما لو [ ص: 77 ] كانت غائبة غيبة بعيدة فحكم عليها ثم قدمت ، فله القيام بها ، فالجهل بها كالغيبة ، وينبغي أن يكتب في قضيته : أنه ذكر أن له بينه بعيدة الغيبة ، فمن أحضر شهوده فهو على حجته . وعن عبد الملك وغيره : إذا حكم بشاهد من بعد الاجتهاد في الكشف عنهما لم ينتقض بشيء مما يقدح فيهما إلا أن يكونا عبدين أو مسخوطين أو مولى عليهما أو ممن يستحقان الولاية عليهما ، وقاله أشهب قال اللخمي : إذا قال : بقيت لي حجة : قال محمد : إن كان من طريق اللدد ضرب له أجلا ليس بالبعيد ، ثم يحكم عليه ، وإن ذكر حجة قوية في دار ونحوها : فنحو ثلاثة أشهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية