المسألة السادسة ، قال  
ابن يونس     : قال  
ابن القاسم     : لا تقبل 
شهادة ابن خمس عشرة سنة إلا أن يحتلم بخلاف ابن ثماني عشرة ; لأنه مظنة الاحتلام ، وجوز  
ابن وهب  الأول ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وهو ابن خمس عشرة سنة . ولا دليل فيه ، قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم     : إنما أجاز من يطيق القتال ، ولم يسألهم عن أسنانهم .