صفحة جزء
[ ص: 234 ] المســألة الثانية عشرة : قال : قال مالك : إذا زكى أحد الشاهدين صاحبه لا يثبت ذلك ; لأنه حيي بواحد ثبت لا بشاهدين ، قال : ولو زكيا جميعا شاهدا وشهد على شهادة شاهد آخر في ذلك الحق جاز ، قاله سحنون ، قال ابن يونس : قال سحنون : إذا شهد بحق وجئت بآخرين شهدا بمثل ذلك لك ، وزكت كل طائفة الأخرى ، تمت الشهادة والتزكية ; لأن الشاهدين سألا لا محالة ، ولو شهد كل فريق بحق غير الحق الآخر لغيره ، امتنعت التزكية ; لأنه : اشهد لي وأشهد لك ، وكان يقول : يجوز ، قال ابن يونس : والصواب : منع الشهادة ; لأنه إذا كان لا يجوز شهادتهم إلا بتزكية بعضهم لبعض ، فكيف يزكي من يحتاج إلى تزكية ؟ وفي العتبية : إذا شهدا بحق فزكى أحدهما صاحبه الحق مع المدلي ; لأنه لم يثبت له إلا الذي زكاه صاحبه والأجنبي ، ولو شهد الحقين وزكى أحدهما الآخر امتنع ، ولو زكى الواحد رجلا آخر مع الشاهد الآخر ، وزكى الشاهد الآخر ورجل آخر معه الشاهد الذي زكاه أولا ، فشهادتهما جائزة ، ويحلف مع شاهده ، قال عبد الملك : إذا شهدا في حق ، وعدلا رجلا شهد في ذلك الحق ، جازت تزكيتهما ; لأنه غير محتاج إليه ; لأنهما عدلان ، وإن شهدا على شهادة رجل وعدلا جاز ، قال محمد : وليس نقل الشهادة عنه بتعديل ، قال أشهب : ويجوز تعديل غيرهما له ، وقاله سحنون ، وفي العتبية : إذا شهدا في حق وجرح من شهد ببطلان ذلك الحق ، جاز ، وإذا نقلا عن شاهد لا أحدهما الآخر ، كما لا يعدل الشاهدين من شهد معه ; لأنه يصير الحق بالمزكي وحده ، قال ابن القاسم : ولا شهادة في حق بعلمك ، وتنقل مع آخر عن آخر ; لأن واحدا أحيى الشهادة .

المسألة الثالثة عشـرة : قال : قال مالك : يجب على من علم عدالة شخص أن يزكيه ; لأنه من جملة الحقوق ، إلا أن يجد غيره فهو في سعة ، ورخص في ذلك [ ص: 235 ] ابن نافع إذا تعينت ; لأن العدالة لا يقطع بها بخلاف سائر الحقوق ، قال : وقول ابن القاسم أظهر ; لأن مدرك العدالة الظن لتعذر العلم ، ويجب على المجرح أن يجرح إذا خاف إذا سكت أن يحق بشهادة المجروح باطل ، أو يموت حق .

التالي السابق


الخدمات العلمية